للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين من أصل المال الذى من جملته المملوك وعتق الفاضل عن الدين من جميع التركة ثلثه إن لم يزد على المملوك فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين أو أقل على أصح القولين.

وقيل تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين ولو نجز عتقه فى مرضه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق فيه أجمع.

ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم مبهم كثلاثة استخرج الثلث والعدد بالقرعة لصلاحية الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعيين، لأنها لكل أمر مشكل، ولأن العتق حق للمعتق، ولا ترجيح لبعضهم لانتقاء اليقين، فوجب استخراجه بالقرعة.

وقيل ينجز الوارث فى الثانى، لأن متعلق الوصية متواطئ فيتخير فى تعيينه الوارث كما سبق، ولأن المتبادر من اللفظ‍ هو الاكتفاء بعتق أى عدد كان من الجميع فيحمل عليه وهو قوى.

وفى الفرق بينه وبين الثلث نظر.

ولو أوصى بأمور متعددة فإن كان فيها واجب قدم على غيره وإن تأخرت الوصية به سواء كان الواجب ماليّا أم غيره وبدئ بعده بالأول فالأول ثم إن كان الواجب ماليّا كالدين والحج أخرج من أصل المال والباقى من الثلث.

وإن كان بدنيا كالصلاة والصوم قدم من الثلث وأكمل من الباقى مرتبا للأول فالأول.

وألا يكن فيها واجب بدنى بدئ بالأول منها فالأول حتى يستوفى الثلث ويبطل الباقى إن لم يجز الوارث والمراد بالأول الذى قدمه الموصى فى الذكر ولم يعقبه ما ينافيه.

ويدخل فى الوصية بالسيف جفنه بفتح أوله وهو غمده بكسره.

وكذا تدخل حليته لشمول اسمه عرفا وإن اختص لغة بالنصل.

ورواية أبى جميلة بدخولها شاهد مع العرف وبالصندوق أثوابه الموضوعة فيه.

وكذا غيرها من الأموال المظروفة.

وبالسفينة متاعها الموضوع فيها عند الأكثر.

ومستنده رواية أبى جميلة عن الرضا عليه السلام وغيرها مما لم يصح سنده والعرف قد يقضى بخلافه فى كثير من الموارد وحقيقة الموصى به مخالف للمظروف فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على دخول الجميع أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة.

ويصح تعدد الوصى (١) فيجتمعان لو كان اثنين فى التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما ونظرهما وإن باشر أحدهما إلا أن يشترط‍ لهما الانفراد فيجوز حينئذ لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره.

فإن تعاسرا فأراد أحدهما نوعا وأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر صح تصرفهما فيما لا بد منه كمؤنة اليتيم والدابة وإصلاح العقار ووقف غيره


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٦٠، ٦١