للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على اتفاقهما.

وللحاكم الشرعى إجبارهما على الاجتماع من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان إذ لا ولاية له فيما فيه وصى فإن تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم لاشتراكهما فى الغاية. كذا أطلق الأصحاب.

ولو شرط‍ بهما الانفراد ففى جواز الاجتماع نظر من أنه خلاف الشرط‍ فلا يصح ومن أن الاتفاق على الاجتماع يقتضى صدوره عن رأى كل واحد منهما وشرط‍ الانفراد اقتضى الرضا برأى كل واحد وهو حاصل إن لم يكن آكد.

والظاهر أن شرط‍ الانفراد رخصة لهما لا تضيق نعم لو حصل لهما فى حال الاجتماع نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد ولم يرضى الموصى إلا به ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع قطعا عملا بمقتضى الشرط‍ الدال صريحا على النهى عن الاجتماع فيتبع.

ولو جوز لهما الأمرين الاجتماع والانفراد أمضى ما جوزه وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع والانفراد.

فلو اقتسما المال فى هذه الحالة جاز بالتضعيف والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر لأن مرجع القسمة حينذ إلى تصرف كل منهما فى البعض وهو جائز بدونها بعد القسمة لكل منهما التصرف فى قسمة الآخر وإن كانت فى يد صاحبه لأنه وصى فى المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه.

ولو ظهر من الوصى المتحد أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضم الحاكم إليه معينا لأنه بعجره خرج عن الاستقلال المانع من ولاية الحاكم وبقدرته على المباشرة فى الجملة لم يخرج عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم فيجمع بينهما بالضم.

ومثله ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع.

أما المأذون لهما فى الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر لبقاء وصى كامل.

وبقى قسم آخر وهو ما لو شرط‍ لأحدهما الاجتماع وسوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال والآخر مع الاجتماع خاصة.

وقريب منه ما لو شرط‍ لهما الاجتماع موجودين وانفراد الثانى بعد موت الآخر أو عجزه فيتبع شرطه.

وكذا يصح شرط‍ مشرف على أحدهما بحيث يكون للمشرف شئ من التصرفات وإنما يصدر عن رأيه فليس للوصى التصرف بدون إذنه مع الإمكان فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إليه معينا كالمشروط‍ له الاجتماع على الأقوى لأنه فى معناه حيث لم يرضى برأيه منفردا.

وكذا يجوز اشتراط‍ تصرف أحدهما فى نوع خاص والآخر، فى الجميع منفردين ومجتمعين على ما اشترطا فيه.

ولا يوصى الوصى (١) إلى غيره عمن أوصى إليه إلا بإذنه فيه له فى الإيصاء على أصح القولين.

وحيث لا يصرح له بالإذن فى الإيصاء يكون


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٦٢.