للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عبد الملك: لا حد عليه قاله فى التوضيح.

واذا قتل الأسير أحدا من الحربيين خطأ وقد كان أسلم والأسير لا يعلم فقد قيل عليه الدية والكفارة.

وقيل عليه الكفارة فقط‍.

أما اذا قتله عمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة.

وأما اذا قتله عمدا وهو يعلم باسلامه قتل به قاله فى الكافى.

واذا جنى الاسير على أسير مثله فكغيرهما.

واذا قتل المسلم مسلما فى حال القتال وقال: ظننته من الكفار حلف ووجبت الدية والكفارة قاله البساطى.

وفى التاج والاكليل قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فى الأسير اذا خلوه فى بلادهم على وجه المملكة والقهرة فهرب فله أخذ ما قدر عليه وليقتل ما قدر عليه منهم ويهرب ان استطاع وليسترق من ذراريهم ونسائهم ما استطاع.

قال فى سماع موسى وما خرج به من ذلك فهو له، وليس للسلطان فيه خمس، لأنه لم يوجب عليه.

وفى سماع أصبغ واذا خلوه على وجه الائتمان أن لا يهرب ولا يحدث شيئا فلا يفعل ولا يقتل منهم أحدا ولا يخنه.

قال أصبغ ولا يهرب.

قال ابن رشد قال المخزومى وابن الماجشون له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ويقتل ان قدر وان ائتمنوه ووثقوا به واستحلفوه فهو فى فسحة من ذلك كله ولا حنث عليه فى يمينه، لأن أصل أمره الاكراه.

قال ابن رشد وقول ثالث، وهو الأصح فى النظر قاله مطرف وابن الماجشون وروياه عن مالك أنهم ان ائتمنوه على أن لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ من أموالهم شيئا فله أن يهرب بنفسه وليس له أن يقتل ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا، لأن المقام عليه ببلد الحرب حرام فلا ينبغى له أن يفى بما وعدهم من ذلك بخلاف القتل وأخذ المال، لأن ذلك جائز له وليس بواجب عليه ولا خمس فيما خرج به وهو المشهور فى المذهب، وهو مثل ما تقدم فى الأسارى يغنمون من آسرهم (١).

ثم قال: وان سرق مسلم من حربى دخل الينا بأمان قطع وان سرق الحربى وقد دخل بأمان قطع ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش فى السرقة وغيرها وذلك أقوى على الحق (٢).


(١) التاج والاكليل ج‍ ٣ ص ٣٥٤.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٥٥.