للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر أذبحها مسلم أو مجوسى.

فان كان فى البلد مجوس لم تحل ما لم يغلب من تحل ذبيحته.

ولو شك فى كون (١) المخالط‍ لحمامه مملوكا لغيره، أو مباحا جاز له التصرف فيه، لأن الأصل الاباحة.

ولو ادعى انسان تحول حمامه الى برج غيره لم يصدق.

والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه.

فان اختلط‍ وعسر التمييز لم يصح ببع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث، لأنه لا يتحقق الملك فيه.

ويجوز لصاحبه فى الأصح، للضرورة الداعية لذلك، وقد تدعو الى المسامحة ببعض الشروط‍.

ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيها من الجهالة، وكالبيع غيره من سائر التصرفات.

والثانى المنع للجهالة.

وينبغى تخصيص الخلاف بما اذا جهلا العدد والقيمة، فان علماها اتحه القطع بالصحة، كما قاله ابن الملقن والزركشى.

فان باعاهما أى الحمامتين المختلطتين الثالث، ولا يدرى أحدهما عين ماله، والعدد معلوم، والقيمة سواء، صح، لصحة التوزيع على أعدادهما، ويغتفر الجهالة فى البيع، للضرورة.

فان كان لواحد مائة وللآخر مائتان فالثمن بينهما أثلاث.

والا بأن كان العدد مجهولا، والقيمة متفاوتة، فلا يصح، لانه لم يعرف كل واحد ما يستحقه من الثمن.

والطريق أن يقول كل منهما بعتك الحمام الذى فى هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما ويحتمل الجهل فى المبيع للضرورة.

ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه فله الأكل بالاجتهاد الا واحدة كما لو اختلطت ثمرة غيره بثمرته أو حمام مملوك محصور أو غيره بحمام بلد مباح غير محصور، أو انصب ماؤه فى نهر لم يحرم على أحد اصطياد واستقاء من ذلك فان كان المباح محصورا حرم.

ولو اختلطت دراهم أو دهن أو نحوهما حرام بدراهمه أو دهنه فميز قدر الحرام وصرفه لما يجب صرفه له وتصرف فى الباقى جاز للضرورة، ولا يخفى الورع.

وقد قال بعضهم ينبغى للمتقى اجتناب طير البرج وبنائهما.


(١) المرجع السابق للرملى ج ٨ ص ١٢١.
١٢٢ الطبعة السابقة.