ولو قال: له على ألف لا تلزم. صح الاقرار ولزمه المقر به لأنه غير منتظم اذ هو متناقض فى جزء الكلام فلا يقبل ولا يبطل به الاقرار ولو قال: له على ألف. ثم جاء بألف وقال بعد الفصل. اردت بالألف المقر به هذا وهو وديعة عندى للمقر له. فقال المقر له: لى عليك ألف آخر غير ألف الوديعة وهو الذى أردته باقرارك صدق المقر فى الاظهر بيمينه انه لا يلزمه تسليم ألف أخرى اليه وانه ما أراد باقراره الا هذا الالف لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخلية بينها وبين مالكها فكأنه أراد بلفظ - على الاخبار عن هذا الواجب ويحتمل انه تعدى بالوديعة فصارت مضمونة عليه فحسن الاتيان بلفظ على. وقد تستعمل على بمعنى عندى كما فى قوله تعالى. ولهم على ذنب. حيث فسر بذلك. والثانى يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألف أخرى لأن كلمة على ظاهرة فى الثبوت فى الذمة والوديعة لا تثبت فى الذمة اما اذا كان قد قال له: على ألف وديعة متصلا فأنه يقبل على المذهب فان كان قال له على ألف فى ذمتى او دينا ثم جاء بألف وفسر بالوديعة كما سبق صدق المقر له بيمينه ان له عليه ألف آخر على المذهب لأن العين لا تكون فى الذمة ولا دينا. والوديعة لا تثبت فى الذمة بالتعدى بل بالتلف ولا تلف هنا. والثانى حكاية وجهين ثانيهما القول فيه قوله المقر لجواز ان يريد الفا فى ذمتى ان تلفت الوديعة لأنى تعديت فيها فاذا غلبنا التفسير بالوديعة. فالأصح انها امانة فتقبل دعواه التلف الواقع بعد الاقرار بما ذكر وان طالت المدة ودعوى الرد الواقع بعده ايضا لأن هذا شأن الوديعة والثانى انها تكون مضمونة حتى لا تقبل دعوى التلف والرد نظرا لقوله على.
الصادق بالتعدى فيها … وأجاب الأول بصدق وجوب حفظها. وخرج بقوله بعد الاقرار مالو كانت دعوى التلف او الرد قبل الاقرار فانها لا تقبل لأن التالف والمردود لا يكون عليه.
وان قال: له عندى أو معى ألف صدق بيمينه فى دعوى الوديعة ودعوى الرد والتلف الرافعين بعد تفسير الاقرار قطعا نظير ما تقرر فى قوله - على اذ لا اسناد - لقوله - عندى أو معى بذمة ولا ضمان.
ولو أقر ببيع أو هبة واقباض بعدها.
ثم قال ولو متصلا - كان ذلك فاسدا واقررت نظر الصحة لم يقل منه ادعاء الفساد لأن الاسم يحمل عند الاطلاق على الصحيح. وللمقر تحليف المقر له على نفى ما يدعيه من الفساد لامكان الفساد. وقد تخفى جهات الفساد عليه ولا تقبل منه البينة على دعوى الفساد لتكذيبها باقراره السابق. فان نكل المقر له عن الحلف حلف المقر انه كان فاسدا وبرئ من البيع والهبة اى حكم ببطلانهما .. ولو اقتصر فى الاقرار على الهبة ولم يذكر الاقباض لم يكن مقر باقباض. فلو قال: وهبته له وخرجت اليه منه او وهبه له وملكه لم يكن اقرارا بالقبض لجواز ارادة الخروج منه اليه بالهبة.
ولو قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو.
او هذه الدار غصبتها من زيد بل غصبتها من عمرو - سلمت لزيد اذ من تعلق حقه بشئ بمقتضى اقرار احد به لم يملك الرجوع منه سواء أقال ذلك متصلا بما قبله ام منفصلا عنه وان طال الزمن. ويغرم المقر قيمة العين المقر بها لعمرو على الاظهر. لأنه حال بين عمرو وبين ملكه باقراره لزيد. والحيلولة سبب