للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ملكه يستمتع بها ويستخدمها لما فيه من الاستذلال بالمسلمة، ولا وجه الى دفع المذلة عنها بالبيع من المسلم لخروجها بالاستيلاد عن محلية البيع فتجعل مكاتبة وضمان الكتابة ضمان شرط‍ ولأنه لا يوقف على كون ما يقابله مالا متقوما كما فى النكاح والخلع، ثم اذا سعت تسعى وهى حرة عند زفر رحمه الله تعالى لأن الاستسعاء استذلال بها وهذا لا يجوز، وعند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى تسعى وهى رقيقة لأن فى الحكم بعتقها ابطال ملك الذمى عليه وتتعلق ديونه بذمة المفلس وملكه معصوم والاستذلال فى الاستمتاع والاستخدام لا فى نفس الملك، ألا ترى أن أمة النصرانى اذا أسلمت فكاتبها المولى لا يجبر على البيع، وقد خرج الجواب عن الكتابة وانما ضمنت بالقتل لأن ضمان القتل ضمان الدم والنفس، وهى متقومة من هذه الجهة، وما ذكر محمد رحمه الله تعالى فى الاملاء عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه فذلك ضمان القتل لأنه اذا لم يحفظها حتى هلكت بسبب حادث فقد تسبب لقتلها وتجوز كتابتها كما يجوز اعتاقها لما فيه من تعجيل العتق اليها ولا تشكل الكتابة على أصل أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنها معاوضة، ورق أم الولد لا قيمة له فلا يجوز أن يستحق المولى عليه عوضا لأن صحة المعاوضة لا تقف على كون المعوض مالا أصلا فضلا عن كونه متقوما كما فى النكاح والخلع، فان مات المولى قبل أن تؤدى بدل الكتابة عتقت ولا شئ عليها أما العتق فلأنها كانت أم ولد وقد مات مولاها، وأما العتق بغير شئ فلأن الكتابة قد بطلت لأن الحرية توجهت اليها من وجهين هما.

الاستيلاد والكتابة، فاذا ثبت العتق بأحدهما بطل حكم الآخر وكذا يجوز اعتاقها على مال، وبيعها نفسها حتى اذا قبلت عتقت والمال دين عليها لأن الاعتاق على مال من باب تعجيل الحرية.

وأما الثانى وهى ما يتعلق بما بعد موت المولى، فمن أحكامها عتقها لأن عتقها كان معلقا شرعا بموت المولى لما روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم أيما رجل ولدت أمته منه فهى معتقة عن دبر منه، وقد روينا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال حين ولدت أم ابراهيم عليه السّلام: أعتقها ولدها، ومعلوم أنه لا يثبت حقيقة العتق فى حال الحياة فلو لم يثبت بعد الموت لتعطل الحديث ولأن سبب ثبوت العتق قد وجد وهو ثبوت نسب الولد ولم يعمل فى حال الحياة فلو لم يعمل بعد الموت لبطل السبب، ويستوى فيه الموت الحقيقى والحكمى بالردة واللحوق بدار الحرب وكذا الحربى والمستأمن اذا اشترى جارية فى دار الاسلام واستولدها ثم رجع الى دار الحرب واسترق الحربى عتقت الجارية وكذا يعتق ولدها الذى ليس من مولاها اذا سرت أمية الولد اليها لأن الولد يتبع الأم فى الرق والحربة. ومنها أنها تعتق من جميع المال ولا تسعى للوارث ولا للغريم بخلاف المدبرة لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أم الولد لا تباع ولا توهب وهى حرة من جميع المال. وهذا نص.

وروينا عن سعيد بن المسيب رضى الله