للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان معسرا سعت فى نصف قيمتها للشريك الذى لم يعتق.

ولو مات عن أم ولد بينه وبين شريكه عتق جميعها ولا ضمان عليه بالاجماع لانه لا صنع له فى الوت، ويقع الاختلاف فى السعاية، فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا سعاية عليها وعند أبى يوسف ومحمد عليها السعاية وعلى هذا الخلاف الغصب والقبض فى البيع الفاسد ففى قول أبى حنيفة لا تضمن، وعندهما تضمن ولا خلاف فى المدبرة انها تضمن بهذه الأسباب.

وجه قولهما أن أم الولد مملوكة للمولى ولا شك ولهذا يحل له وطؤها واجارتها واستخدامها وكتابتها وملكه فيها معصوم لأن الاستيلاد له لم يوجب زوال العصمة فكانت مضمونة بالغصب والاعتاق والقبض فى البيع الفاسد كالمدبر والدليل على أن رقها متقوم أن أم ولد النصرانى اذا أسلمت تخرج الى العتاق بالسعاية فلولا أن ماليتها متقومة لعتقت مجانا ولم يكن للمولى أخذ السعاية بدلا عن ماليتها وكذا يجوز للمولى أن يكاتبها والاعتياض انما يجوز عن مال متقوم والدليل عليه انها تضمن بالقتل بالاجماع، ويدل لأبى حنيفة قول النبى صلّى الله عليه وسلّم لمارية لما ولدت ابراهيم عليه السّلام اعتقها ولدها فظاهر الحديث يقتضى ثبوت العتق فى الحال فى حق جميع الأحكام الا أنه خص منه الاستمتاع والاستخدام بالاجماع ولا اجماع فى التقويم فكانت حرة فى حق التقويم بظاهر الحديث وكذا سبب العتق للحال موجود وهو ثبوت نسب الولد لأن ذلك يوجب الاتحاد بين الواطئ والموطوءة ويجعلهما نفسا واحدة، فقضيته ثبوت العتق للحال فى جميع الأحكام الا أنه لم يظهر فى سائر الأحكام بالاجماع فيظهر فى حق سقوط‍ التقوم بخلاف المدبر. لأن هناك السبب وهو التدبير أضيف الى ما بعد الموت لأن التدبير اثبات العتق عن دبر الا أنه جعل سببا للحال لضرورة ذكرناها فى بيع المدبر، والثابت بالضرورة يتقيد بقدر الضرورة.

والضرورة فى حرمة البيع لا فى سقوط‍ التقوم وههنا الأمر على القلب من ذلك لأن السبب يقتضى الحكم للحال، والتأخر على خلاف الأصل والدليل على أنها غير منفومة من حيث هى مال أنها لا تسعى لغريم ولا لوارث، ولو كانت متقومة من حيث هى مال لثبت للغريم حق فيها وللوارث فى ثلثيها فيجب ان يسعى فى ذلك كالمدبر والسعاية مبنية على هذا الأصل لأن استسعاء العبد يكون بقيمته، ولا قيمة لأم الولد فلا سعاية عليها وأما قوله ان ملك المولى فيها قائم بعد الاستيلاد والعصمة قائمة فمسلم، لكن قيام الملك والعصمة لا يقتضى التقوم كملك القصاص وملك النكاح وملك الخمر وجلد الميتة، واما أم ولد النصرانى اذا أسلمت فالجواب من وجهين.

أحدهما أنها متقومة فى زعمهم واعتقادهم ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون فاذا دانوا تقويمها يتركون وذلك. ولذلك جعلت خمورهم متقومة كذا هذا.

والثانى أن أم ولد النصرانى اذا أسلمت تجعل مكاتبة للضرورة اذ لا يمكن القول بعتقها لأن ملك الذمى ملك محترم، فلا يجوز ابطاله عليه، ولا سبيل الى ابقائها