للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منفصلا جاز، لأن المانع من النفاذ قد زال.

ولو جمع بينهما فى عقد الرهن فرهنهما جميعا وسلم متفرقا جاز.

وان فرق الصفقة بأن رهن الزرع ثم الأرض أو الأرض، ثم الزرع، ينظر.

ان جمع بينهما فى التسليم جاز الرهن فيهما جميعا.

وان فرق لا يجوز فيهما جميعا سواء قدم أو أخر، بخلاف الفصل الأول، لأن المانع فى الفصلين مختلف، فالمانع من صحة القبض فى هذا الفصل هو الاتصال، وهو لا يختلف، والمانع من صحة القبض فى الفصل الأول هو الشغل، وهو يختلف.

وذلك كما اذا رهن نصف داره مشاعا من رجل، ولم يسلم اليه حتى رهنه النصف الباقى، وسلم الكل فانه يجوز.

ولو رهن النصف وسلم ثم رهن النصف الباقى وسلم، فانه لا يجوز كذا هذا.

وعلى هذا اذا رهن صوفا على ظهر غنم بدون الغنم، فانه لا يجوز، لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون، وهذا يمنع صحة القبض.

ولو جزه وسلمه جاز، لأن المانع قد زال.

وعلى هذا أيضا اذا رهن دابة عليها حمل بدون الحمل، فانه لا يجوز.

ولو رفع الحمل عنها وسلمها فارغة جاز، لما قلنا.

بخلاف ما اذا رهن ما فى بطن جاريته، أو ما فى بطن غنمه، أو ما فى ضرعها، أو رهن سمنا فى لبن، أو دهنا فى سمسم، أو زيتا فى زيتون، أو دقيقا فى حنطة فانه يبطل، وان سلطه على قبضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك فقبض، لأن العقد هناك لم ينعقد أصلا، لعدم المحل، لكونه مضافا الى معدوم، أما هنا فالعقد منعقد موقوف نفاذه على صحة التسليم بالفصل والتمييز فاذا وجد فقد زال المانع.

وجاء فى تبيين الحقائق للزيلعى (١):

أنه اذا اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك المرهون، بأن قال كل من الراهن والمرتهن: لا أدرى كم كان قيمته، فيكون مضمونا بما فيه من الدين، لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إذا عمى الرهن فهو بما فيه.

وجاء فى الفتاوى الهندية (٢): أنه


(١) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ٦ ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للاوزجندى ج ٥ ص ٤٣٦ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٥ هـ‍.