للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والولد حمل تبعه فى الإسلام لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع المسلم منهما كالولد وإن أسلم أحد الأبوين دون الأخر تبع الولد المسلم منهما لأن الإسلام أعلى فكان إلحاقه بالمسلم منهما أولى وإن لم يسلم واحد منهما فالولد كافر لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.

وان سبى المسلم صبيا فان كان معه أحد أبويه كان كافرا لما ذكرنا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وان سبى وحده ففيه وجهان.

أحدهما أنه باق على حكم كفره ولا يتبع السابى فى الاسلام وهو ظاهر المذهب لأن يد السابى يد ملك فلا توجب اسلامه كيد المشترى.

والثانى أنه يتبعه لأنه لا يصح اسلامه بنفسه ولا معه من يتبعه فى كفره فجعل تابعا للسابى لأنه كالأب فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لم يجز التفريق بينهما وان سبى رجل ومعه ولد صغير ففيه وجهان.

أحدهما أنه لا يجوز التفريق بينهما لأنه أحد الأبوين فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير كالأم.

والثانى أنه يجوز أن يفرق بينهما لأن الأب لا بد أن يفارقه فى الحضانة لأنه لا يتولى حضانته بنفسه وانما يتولاها غيره فلم يحرم التفريق بينهما بخلاف الأم فانها لا تفارقه فى الحضانة فاذا فرق بينهما ولهت بمفارقته فحرم التفريق بينهما.

وان سبى الزوجان أو أحدهما انفسخ النكاح لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن فأنزل الله تعالى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» فاستحللناهن.

ثم قال (١): أن أسر الكفار مسلما وأطلقوه من غير شرط‍ فله أن يغتالهم فى النفس والمال لأنهم كفار لا أمان لهم وان أطلقوه على أنه فى أمان ولم يستأمنوه ففيه وجهان.

أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه لا أمان لهم لأنهم لم يستأمنوه والثانى وهو ظاهر المذهب أنهم فى أمانه لأنهم جعلوه فى أمان فوجب أن يكونوا منه فى أمان وان كان محبوسا فأطلقوه واستحلفوه أنه لا يرجع الى دار الاسلام لم يلزمه حكم اليمين ولا كفارة عليه اذا حلف لأن ظاهره الاكراه، فان ابتدأ وحلف أنه ان أطلق لم يخرج الى دار الاسلام ففيه وجهان.

أحدهما أنها يمين اكراه فان خرج لم تلزمه كفارة لأنه لم يقدر على الخروج


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٤٢، ص ٢٤٣.