للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما يقوم جميع البستان.

والثانى يقوم كامل المنفعة، ثم يقوم مسلوب المنفعة، ويعتبر ما بينهما من الثلث، فان احتمله الثلث نفذت الوصية فيما بقى من البستان، وان احتمل بعضها كان للموصى له قدر ما احتمله الثلث، يشاركه فيه الورثة فان كان الذى يحتمله النصف، كان للموصى له من ثمرة كل عام النصف، وللورثة النصف.

وان أوصى بطعام (١) معين فخلطه بغيره كان ذلك رجوعا، لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه.

فان وصى بقفيز من صبرة، ثم خلط‍ الصبرة بمثلها لم يكن ذلك رجوعا، لأن الوصية مختلطة بمثلها، والذى خلطه به مثله فلم يكن رجوعا، فان خلطه بأجود منه كان رجوعا، لأنه أحدث فيه بالخلط‍ زيادة لم يرض بتمليكها.

فان خلطه بما دونه ففيه وجهان.

أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه ليس برجوع، لأنه نقص أحدثه فيه فلم يكن رجوعا، كما لو أتلف بعضه.

والثانى أنه رجوع، لأنه يتغير بما دونه كما يتغير بما هو أجود منه.

فان نقله الى بلد أبعد من بلد الموصى له ففيه وجهان.

أحدهما أنه رجوع، لأنه لو لم يرد الرجوع لما أبعده عنه.

والثانى أنه ليس برجوع لأنه باق على صفته.

وجاء فى نهاية المحتاج (٢): أنه اذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت، وعجز الثلث عنها، فان تمحض العتق، كأعتقتكم أو أنتم أحرار، أو سالم وغانم وخالد أحرار بعد موتى، أو سالم حر بعد موتى، وغانم كذلك، أو دبر عبدا، أو أوصى باعتاق آخر أقرع، سواء أوقع ذلك معا أم مرتبا، فمن أقرع عتق منه ما يفى بالثلث به لأن مقصود العتق التخلص من الرق، ولا يحصل مع التشقيص أو تمحض غيره قسط‍ الثلث على الجميع باعتبار القيمة، أو المقدار، لعدم المرجح مع اتحاد وقت الاستحقاق.

فلو أوصى لزيد بمائة، ولبكر بخمسين، ولعمرو بخمسين، ولم يرتب، وثلثه


(١) من كتاب المهذب للشيرازى ج ١ ص ٤٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج ٦ ص ٥٦، ص ٥٧ طبع شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.