للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه رواية ثانية ان الصلاة تفسد بكل حال.

قال فى رواية حرب: أما من تكلم اليوم أعاد الصلاة وهذه الرواية اختيار الخلال.

وقال: على هذا استقرت الروايات عن أبى عبد الله بعد توقفه.

واذا تعلق الكلام (١) فى الصلاة بحق آدمى الا أنه لسبب من غير الصلاة مثل أن يعطس فيحمد الله أو تلسعه عقرب فيقول بسم أو يسمع أو يرى ما يعمه فيقول: «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» (٢) أو يرى عجبا فيقول سبحان الله فهذا لا يستحب فى الصلاة ولا يبطلها نص عليه أحمد فى رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله لم تبطل صلاته.

وقال فى رواية مهنا فيمن قيل له وهو يصلى ولدلك غلام فقال الحمد لله أو قيل له احترق دكانك، فقال لا اله الا الله، أو ذهب كيسك فقال لا حول ولا قوة الا بالله فقد مضت صلاته.

ولو قيل له مات أبوك فقال «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» فلا يعيد صلاته وذكر حديث على حين أجاب الخارجى.

وقد روى عن أحمد فيمن قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله رب العالمين أو ذكر مصيبة فقال «إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» قال يعيد الصلاة.

وقال القاضى هذا محمول على من قصد حطاب آدمى.

ويدل لنا ما روى عامر ابن ربيعة قال عطس شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من قائل الكلمة؟ فانه لم يقل بأسا ما تناهت دون العرش» رواه أبو داود.

ثم قال (٣): ان شك فى أثناء الصلاة هل نوى أولا أو شك فى تكبيرة الاحرام استأنفها لأن الأصل عدم ما شك فيه.

فان ذكر انه كان قد نوى أو كبر قبل قطعها أو أخذ فى عمل فله البناء لأنه لم يوجد مبطل لها.

وان عمل فيها عملا مع الشك فقال القاضى تبطل.

وقال ابن حامد: لا تبطل ويبنى.

ولو زال حكم النية لبطلت الصلاة كما لو نوى قطعها.

ثم قال (٤): وبأى تشهد تشهد مما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه أحمد فقال تشهد عبد الله أعجب الى وان تشهد بغيره فهو جائز لأن النبى صلّى الله عليه


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١، ص ٧١٣ الطبعة السابقة
(٢) الاية رقم ١٥٦ من سورة البقرة
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١ ص ٥١٥ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٧٩ الطبعة السابقة.