دينى وترتفع الى المستوى الأعلى الذى تسود فيه الفضيلة، وتحمى الجماعة من الانحلال، والتدهور الخلقى والانسانى.
والحقوق التى لها مطالب من جهة العباد حين يتحمل الشاهد فيها الشهادة بالاشهاد أو بالمعرفة والاتصال. ويكون أداء الشهادة فيها واجبا ومفروضا اذا دعاه صاحب الشأن، أو خاف ضياع الحق اذا لم يشهد.
وقد نهى الله تعالى عن عدم اجابة الدعوة الى أداء الشهادة فقال: «ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا».
كما نهى عن كتمان الشهادة وتوعد من يكتمها بالعقاب فقال: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه.
والله بما تعملون عليم».
أما جريمة الزنا فهى كما قلنا اعتداء على حق الله الخالص وليس فيها حق يطالب به العبد.
ومثل هذا النوع. وحين تقع الجريمة ويقع نظر الشهود عليها. يكون الشاهد مأمورا أمرا فوريا بأحد أمرين، كلاهما حسبة لله تعالى على الشاهد.
أولهما - أداء الشهادة، لاقامة حد الله تعالى ومنع الفساد فى الأرض وتثبيت دعائم الفضيلة فى المجتمع.
وثانيهما: الستر، عملا بقوله صلّى الله عليه وسلم؟ «من ستر على مسلم ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة.
ولمنع أن تشيع الفاحشة فى المؤمنين بأعلان الخصومة والمقاضاة. لقوله تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ}.
وعلى الشاهد أن يختار بين أكثر الواجبين نفعا لجماعة المؤمنين، وتحقيقا لمصالحهم.
أيكون الستر أفضل، لأن المرتكب ذو مكانة فى الناس وقد زل زلة وعثر عثرة فوجبت اقالة عثرته، عسى أن يتوب ويتوب الله عليه، ولأن الشهادة اعلان للجريمة واشاعة للفاحشة وتسهيل لارتكابها.
أم يكون الأولى كشف الجريمة وأعلانها منعا للجريمة، ووقاية للمجتمع من شرور هذا المجرم الأثيم؟
هو مخير بين هذين النظرين.
واذا اختار الشهادة فلا بد أن يكون الشهود أربعة من الرجال، لقول الله تعالى: «وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}.
وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ}