للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الى وسادة، لا يجزئه الا كذلك، ولو استلقى لا يجزئه، ويصلى مومئا برأسه وهو قاعد ان تعذر الركوع والسجود لان الطاعة بحسب الطاقة.

واذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بايماء فانه يجلس فى حال التشهد كما يجلس للتشهد.

وجاء فى الخلاصة ان لم يقدر على السجود من جرح أو خوف أو مرض فالكل سواء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

فعن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال فى صلاة المريض ان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده فوجده يصلى كذلك، فقال: ان قدرت أن تسجد على الارض فاسجد، والا فأومئ برأسك.

وفى الخلاصة أيضا اذا لم يقدر على القعود صلى مضطجعا على قفاه متجها نحو القبلة، رجلاه جهة القبلة ورأسه الى الجهة المقابلة بحيث اذا وقف يقف متجها الى القبلة، وفى المجتبى ينبغى للمستلقى أن ينصب ركبتيه ان قدر حتى لا يمد رجليه الى القبلة.

وقال فى العناية يجعل وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الايماء بالركوع والسجود لان حقيقة الاستلقاء تمنع الاصحاء عن الايماء فكيف بالمرضى وان لم يقدر على الايماء برأسه أخرت الصلاة الى القدرة أو سقطت على تفصيل ينظر فى مصطلح «صلاة».

ثم قال: والقراءة لا بدل لها عند العجز فيصلى بغير القراءة وفى المجتبى قيل فى الامى والاخرس: يجب تحريك الشفة واللسان، وقيل لا يجب، ولو قرأ فى الصلاة بالفارسية حالة العجز عن العربية فانه يصح، وهذا بالاتفاق، ولو كان قادرا فانه لا يصح اتفاقا على الصحيح، وفى المحيط‍: الاخرس والامى افتتحا الصلاة بالنية أجزأهما لانهما أتيا بأقصى ما فى وسعهما (١) على تفصيل


(١) للحنفية كتاب اتحاف الابصار والبصائر بتبويب كتاب الاشباه والنظائر ج‍ ١ ص ٢٣ للشيخ محمد أبو الفتح الحنفى طبع المطبعة الوطنية بالاسكندرية سنة ١٢٨٧ هـ‍، وللمالكية حاشية الصفتى على متن العشماوية للشيخ يوسف الصفتى المالكى على الشرح المسمى بالجواهر الزكية فى حل الفاظ‍ العشماوية لاحمد بن تركى المالكي ج‍ ١ ص ١٨١، ص ١٨٢، ص ١٨٣ طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر سنة ١٣٨٣ هـ‍ وللشافعية حاشية الشيخ ابراهيم الباجورى على شرح العلامة ابن قاسم الغزى ج‍ ١ ص ٢٤٦، ص ٢٤٧ وما بعدهما وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ١ ص ٣٢١، ص ٣٢٢، ٣٢٣ الطبعة السابقة، والاقناع ج‍ ١، ص ١٧٦، ص ١٧٧، ص ١٧٨ الطبعة السابقة وللظاهرية المحلى لابن حزم ج‍ ٤ ص ١٧٦ مسألة ٤٧٥ الطبعة السابقة وللزيدية شرح الازهار ج‍ ١ ص ٢٥٨، ص ٢٥٩، وص ٢٦٠ وما بعدها الطبعة السابقة وللامامية كتاب الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحرانى ج‍ ٨ ص ٦٦، ص ٦٧، ص ٦٨ وما بعدها طبع دار الكتب الاسلامية مطبعة النجف سنة ١٣٨٠ هـ‍ وللإباضية الايضاح وحاشيته ج‍ ١ ص ٣٧٤، ٣٧٥ وما بعدها الطبعة السابقة.