القعود أفضل فقد سقط عنه القيام مع قدرته عليه.
والشيخ الكبير لو كان بحال لو صلى قائما ضعف عن القراءة يصلى قاعدا بقراءة، ولو كان بحال لو صلى منفردا يقدر على القيام، ولو صلى مع الامام لا يقدر، فانه يخرج الى الجماعة، ويصلى قاعدا، وهو الاصح كما فى المجتبى، لانه عاجز عن القيام حالة الاداء وهى المعتبرة، ومن تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد.
لقول الله عز وجل «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّارِ» (١)
قال ابن مسعود وجابر وابن عمر رضى الله عنهم الآية نزلت فى الصلاة أى قياما ان قدروا أو قعودا ان عجزوا عنه وعلى جنوبهم ان عجزوا عن القعود.
ولحديث عمران بن حصين رضى الله عنه قال كانت بى بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلّى الله عليه وسلّم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنبك.
وقد جاء الحديث فى رواية النسائى وزاد فيها بعد ذلك: فان لم تستطع فمستلقيا لقول الله تعالى «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» الآية.
والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقى بحيث لو قام سقط بدليل عطف التعذر الحكمى عليه وهو خوف زيادة المرض.
وقد اختلف الفقهاء فى التعذر.
فقيل: ما يبيح الافطار.
وقيل: التيمم.
وقيل بحيث لو قام سقط.
وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه.
والاصح أن يلحقه ضرر بالقيام.
وهل لو قدر على القيام متكئا أو معتمدا على عصا أو حائط لا يجزئه الا كذلك.
فيه تفصيل يقوم على من يجعل قدرة الغير قدرة للشخص، أو من لا يجعلها.
وقد قال الهندوانى: اذا قدر على بعض القيام يقوم ذلك ولو قدر آية أو تكبيرة ثم يقعد وان لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب «مذهب الحنفية».
ولا يروى عن أصحابنا خلافه، وكذا اذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء والاستناد الى انسان، أو الى حائط،
(١) الاية رقم ١٩١ من سورة آل عمران.