للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووقت الرمى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق.

ومكان الرمى فى يوم النحر عند جمرة العقبة، وفى الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع عنده الجمرة الأولى والوسطى والعقبة.

فان ترك الرمى كله فى سائر الأيام الى آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع فانه يرميها فيه على الترتيب وعليه دم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا دم عليه السّلام.

فان ترك الترتيب فى اليوم الثانى فبدأ بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى، ثم بالتى تلى المسجد ثم ذكر ذلك فى يومه، فانه ينبغى أن يعيد الوسطى وجمرة العقبة وان لم يعد أجزأه، ولا يعيد الجمرة الأولى، أما اعادة الوسطى وجمرة العقبة فلتركه الترتيب فانه مسنون، لأن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم رتب الرمى.

فاذا ترك المسنون تستحب الاعادة ولا يعيد الأولى لأنه اذا أعاد الوسطى والعقبة صارت هى الأولى، وان لم يعد الوسطى والعقبة أجزأه لأن الرميات مما يجوز أن ينفرد بعضها من بعض.

والرمى يكون بسبع حصيات.

فان رمى كل جمرة بثلاث حصيات، ثم ذكر ذلك فانه يبدأ فيرمى الأولى بأربع حصيات حتى يتم ذلك لأن رمى تلك الجمرة غير مرتب على غيره فيجب عليه أن يتم ذلك بأربع حصيات ثم يعيد الوسطى بسبع حصيات لأن قدر ما فعل حصل قبل الأولى فيعيد مراعاة للترتيب.

ألا ترى أنه لو فعل الكل يعيد، فاذا رمى الثلاث أولى أن يعيد وكذلك جمرة العقبة.

فان كان قد رمى كل واحدة أربع حصيات فانه يرمى كل واحدة بثلاث، ثلاث لأن الأربع أكثر الرمى فيقوم مقام الكل فصار كأنه رتب الثانى على رمى كامل، وكذا الثالث.

وان استقبل رميها فهو أفضل ليكون الرمى فى الثلاث البواقى على الوجه المسنون وهو الترتيب.

ولو نقص حصاة لا يدرى من أيتهن نقصها أعاد على كل واحدة منهن حصاة اسقاطا للواجب عن نفسه بيقين.

كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هى فانه يعيد خمس صلوات ليخرج عن العهدة بيقين كذا هذا.

وطواف الصدر (١): هو آخر نسك الحج، لكن النفر من مكة على فور الطواف ليس من شرائط‍ جوازه حتى لو طاف للصدر، ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه اعادة طواف الصدر.

فان قيل: ألم يقل النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم من حج هذا البيت فليكن آخر


(١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٤٣ الطبعة السابقة