بمدة طالت أو قصرت وقع الطلاق من وقت أجازة الزوج لا قبلها ذلك لأن الطلاق مما يصح تعليقه بالشرط واذا باع شخص سلعة لآخر بدون اذنه كان البيع موقوفا على اجازة المالك فاذا مضت مدة ولو طالت فأجاز المالك البيع نفذ من وقت العقد أى مستندا نفاذه الى وقت العقد ولذا كان للمشترى زوائد المبيع منفصلة كانت أو متصلة اذا حدثت بعد العقد ولا يرى الشافعية والظاهرية والشيعة صحة العقد أو الطلاق فى مثل ما ذكرنا لأن تصرف الفضولى عندهم باطل وهذه احدى روايتين عن أحمد.
ويرى المالكية هذا الرأى فى غير المعاوضات أما فى المعاوضات فيرون رأى الحنفية - راجع مصطلح فضولى -.
ومن أمثلة الاقتصار لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق مقتصرا على وقت قدومه اتفاقا لأن الزوج لا يملك ايقاع الطلاق فيما مضى من زمن لانعدامه وقت الايقاع فلا يتصور ايجاد أمر فى معدومة ولا يمكن تصحيحه اخبارا لتيقن الكذب فيه وكذلك اذا قال لها أنت طالق قبل موت زيد بشهر وقع مقتصرا على موت زيد عند الصاحبين خلافا لرأى أبى حنيفة اذ ذهب الى أنه يقع مستندا الى ما قبل موته بشهر وفائدة الخلاف تظهر فى ابتداء العدة وهذا اذا مات زيد لتمام شهر من وقت التطليق والا لم تطلق لعدم شهر قبل الموت والفرق بين الموت والقدوم عند أبى حنيفة أن الموت به التعريف بالوقت فلا يقتصر الجزاء عليه كما لو قال ان كان زيد فى الدار فأنت طالق فخرج منها اخر النهار طلقت من حين تكلم ذلك لأن الموت فى الابتداء يحتمل ان يقع قبل الشهر فلا يوجد الوقت اصلا واذا لم يوجد لم يقع الطلاق فاذا مضى شهر علمنا بوجوده قبل الموت الا ان الطلاق لا يقع فى الحال لأنا نحتاج الى شهر يتصل بالموت وانه غير ثابت والموت معرف له وهذا بخلاف القدوم لأن القدوم غير ثابت لا محالة فاذا حدث اقتصر عليه الطلاق راجع مصطلح (طلاق) وقد يثبت الحكم مستندا بالنسبة الى أمر ومقتصرا بالنسبة الى أمر اخر وذلك كما فى الملك المترتب على التضمين يثبت مستندا بالنسبة لزوائد التالف المتصلة ويثبت مقتصرا على وقت التضمين بالنسبة لزوائده المنفصلة ولذا يملك الضامن الزوائد المتصلة تبعا لتملك العين التالفة لاستناد الحكم الى ما قبل حدوثها وهو وقت التضمين وذلك كالسمن ولا يملك الزوائد المنفصلة بهذا التضمين بل يكفى ملكا لمالك العين المضمونة وذلك كالولد ونحوه راجع مصطلح تضمين (١).
(١) الاشباه والنظائر الفن الثالث صفحة ١٥٦ وما بعدها طبعة اسلامبولى البحر ج ٤ ص ٦، المحلى ج ٨ ص ٣٢ مسألة ١٥٤٨، ج ١٠ ص ٣٥ مسألة ١٨٨٣، تحرير الاحكام ج ١ ص ١٦٤، ج ٢ ص ٦، الدر المختار وابن عابدين ج ٢ ص ٤٨٠ وما بعدها، فتح القدير ج ٣ ص ٦٤ وما بعدها ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٣٦٠ وما بعدها.