للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزمها رد البدل ويثبت للزوج حق استرداد المهر ان امتنعت الزوجة من تمكين نفسها من زوجها بلا عذر بعد استلامها المهر فانه يسترد المهر منها على القول بأنه يجير على تسليم المهر أولا لانه بالجبر لم يكن متبرعا وهذا الرأى مرجوح أما على القول بأنه لا يجبر على تسليم المهر أولا فلا يسترد لانه تبرع بالمبادرة وهذا هو الراجح (١)، وكذا اذا منع السيد زوج أمته من صحبتها والسفر معها فللزوج استرداد مهر من لم يدخل بها ان لم يسافر معها لكن محله كما قاله بعضهم: اذا سلم المهر ظانا وجوب التسليم عليه، فان تبرع به لم يسترده (٢).

أما ان كان الغرر فى النكاح من جهة المرأة كأن تزوجها على أنها حرة فكانت أمة - وهو ممن يحل له نكاح الامة ففى صحة النكاح قولان: فان قلنا أنه باطل فوطئها لزمها مهر المثل وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يرجع لانه حصل له فى مقابلته الوط‍ ء.

والثانى: يرجع لان الغار ألجأه اليه، فان كان الذى غره غير الزوجة رجع عليه وان كانت هى الزوجة رجع عليها اذا عتقت وان كان وكيل السيد رجع عليه فى الحال، وان غرته بصفة غير الرق أو بنسب ففى صحة النكاح القولان، فان قلنا انه باطل ودخل بها وجب مهر المثل وهل يرجع به على من غره؟ على القولين السابقين، فان رجع فان كان الغرور من غيرها رجع بالجميع وان كان الغرور منها ففيه وجهان أحدهما يرجع بالجميع كما يرجع على غيرها، والثانى يبقى منه شيئا حتى لا يعرى الوط‍ ء عن بدل ويثبت له حق استرداد نصف المهر بالفرقة التى تقع بين الزوجين قبل الدخول اذا كانت الفرقة ليست منها ولا بسببها كطلاق وخلع ولو باختيارها واسلامه ولو تبعا وردته ولعانه وارضاع أمه لها، وارضاع أمها له فان ذلك يشطر المهر أما فى الطلاق فلآية: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (٣) وأما الباقى فبالقياس عليه ومعنى التشطير أن للزوج خيار الرجوع فى النصف ان شاء رجع فيه وتملكه وان شاء تركه كالشفيع لانه لا يدخل شئ فى ملك الانسان بغير اختياره سوى الارث وهذا الخيار على التراضى كما يقتضيه كلام الرافعى، والصحيح عود نصف الصداق المعين الى الزوج بنفس الطلاق وان لم يختره لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية السابقة


(١) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٣٣ ومغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٠٩.
(٢) نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٢٦ ومغنى المحتاج ج ٣ ص ٢٠٥.
(٣) الآية رقم ٢٣٧ من سورة البقرة.