للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى ماله فإن بيعا كذلك أمر بالجمع بينهما فى ملك السيد أو العبد أو يبيعاهما معا لملك واحد وإلا فسخ البيع.

قاله أبو الحسن رحمه الله قال الحطاب معنى لا ينبغى لا يجوز بدليل فسخه البيع.

قال اللخمى رحمه الله تعالى وإن كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما فى ملك واحد أو يبيعاهما من رجل واحد لأن العبد ملك إن عتق تبعه ماله.

وعلى قول مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما فى حوز لأن الشمل واحد.

وكذلك لا يجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها لولده الصغير قاله أبو الحسن رحمه الله تعالى.

قال الحطاب أن حد المنع من التفرقة بين الأم وولدها فى الوقت المعتاد.

قال فى المدونة وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة لم يفرق بينها وبين ولدها فى البيع إلى أن يستغنى الولد عنها فى أكله وشرابه ومنامه وقيامه.

قال مالك وحد ذلك الأثغار ما لم يعجل به جوارى كنا أو غلمانا بخلاف حضانة الحرة.

وقال الليث رحمه الله تعالى حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغنى عن أمه فوق عشر سنين.

وروى ابن غانم عن مالك رحمه الله تعالى أن ذلك ينتهى إلى البلوغ وعن ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما ما عاشا وصدقت المسبية.

قال الحطاب فى المدونة وإذا قالت المرأة من السبى هذا ابنى لم يفرق بينهما.

قال ابن محرز قال فى الكتاب وإذا زعمت أن هؤلاء الصبيان ولدها لم يفرق بينها وبينهم قال يحى ابن عمر رحمه الله تعالى وإذا كبر الأولاد منعوا من أن يخلوا بها لأنهم لا يكونون محرما لها وهذا كما قال وانما صدقت فيما لا تثبت حرمة بينها وبينهم ألا ترى أنها لو قالت هذا زوجى، أو قال هى زوجتى لم يصدق لما يتعلق بها من الحرم وفى التاج والإكليل (١): أنه لو وهب الولد وهو صغير يعنى لغير الثواب جاز ذلك ويترك مع أمه ولا يفرق بينهما ويجبر الواهب والموهوب له أن يكون الولد مع أمه إما أن يرضى صاحب الولد أن يرد الولد إلى الأم أو يضم سيد الأمة، الأمة الى ولدها وإلا فليبيعاهما معا. روى أن أبا محمد رحمه الله تعالى قال: ظاهر هذا الكلام يدل على أن جمع الولد مع أمه إنما يكون فى حوز أحدهما لا ملكه قاله ابن المواز وقال مالك هنا مرة قال ابن يونس ووجهه أنه باب معروف كالعتق فاكتفى بجمعهما فى حوز، وقال مالك مرة يجمعانهما فى ملك أحدهما، قال ابن المواز وهذا أحب إلينا وإلى من لقينا ولو جاز هذا لجاز فى الوارثين قال ابن يونس ووجهه أنه نقل ملك كالبيع.

ومن المدونة قال مالك رحمه الله تعالى من أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمته ويشترط‍ على المبتاع ألا يفرق بينه وبين أمه.


(١) التاج والأكليل للمواق مع مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب ج ٤ ص ٣٧١، ص ٣٧٢ وما بعدهما الطبعة السابقة.