كما لا يجوز استثناء الجنين فى بطن أمه.
وانظر بصل الزعفران نص المشاور أنها من البذر المستكن وإن نور فالنور للبائع والبصل للمشترى، لأنه كالأصول.
وانظر ورق التين لمن اشترى التين عصيرا هى للبائع إلا ما يصلح به السلال من الورق.
وأما الزرع الظاهر فقال المتيطى رحمه الله تعالى ان كان فى الأرض زرع ظاهر حين البيع أو كان فى الشجر ثمر مأبور فإن ذلك كله للبائع بمطلق البيع لا يكون للمبتاع إلا بالشرط.
وانظر إذا اشترى حائطا ولم يذكر شربه.
قال ابن رشد رحمه الله تعالى إن كان المشترى لا يقدر على سقى الحائط من غير ساقية البائع بوجه من الوجوه ولا يستغنى عن السقى فإن الشرب يكون للمشترى قولا واحدا.
وانظر حكم الطريق كذلك إذا لم يشرطه.
وقد نصوا على جواز هبة تمر الحائط قبل الآبار.
واختلفوا هل للواهب بيع الأصل حينئذ انظر ابن عرفة فى المساقاة وانظر هناك بيع الحائط المساقى بعد الآبار.
وانظر أول البيوع من طرر ابن عات لمن يكون التقليب إذا كانت الأرض المبيعة مقلوبة أو فيها بصل زعفران أو كان بالدار زبل ونحوه ومدفونا.
قال المتيطى لو كان بالدار المبيعة صخر أو رخام أو عمد وشبه ذلك لم يعلم به المتبايعان ثم علماه.
فمعلوم مذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى أنه للبائع إن ادعاه وأشبه أنه له بميراث أو غيره.
ومن اشترى حوتا فوجد فى جوفه جوهرة إن كانت غير معلومة فهى للصائد لا للمبتاع وإن كانت معلومة فهى لقطة.
وفى الموطإ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال عياض رحمه الله تعالى التأبير تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح.
قال الباجى والتأبير فى التين ومالا زهور له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها فذلك بمنزلة التأبير لأنه حينئذ تبين حاله وقلته وكثرته. وأما الزرع فأباره أن يفرك فى رواية ابن القاسم.
وروى أشهب أن أباره ظهوره فى الأرض.
قال ابن رشد روى ابن القاسم وقال أبار الزرع نباته. قال المتيطى وهذا هو المشهور.
قال الباجى رحمه الله تعالى أن أبر بعض الشجر دون بعض فإن كان أحد الأمرين أكثر.
فقال مالك القليل تبع الكثير. وقال أيضا هو بمنزلة المتساوى.
وقال الجلاب رحمه الله تعالى من اشترى أرضا فيها شجر مثمر فما كان من غيرها عقدا فهو للبائع وما كان وردا فهو للمبتاع.
قال ابن رشد تحصيل القول فى ذلك أن الأقل تبع للأكثر إلا بشرط.
قال الباجى رحمه الله تعالى لا خلاف إذا