اشترط المبتاع الثمرة المأبورة أنها له بالشرط إن ابتاعها بغير الطعام والشراب وإن ابتاعها بطعام أو شراب فمشهور المذهب أنه لا يجوز أبرت أو لم تؤبر إلا أن يجدها قبل أن يفترقا. وإن اشترط بعض المأبور فقال مالك رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك فى الثمرة ولا فى مال العبد وحلية السيف. وأجاز ذلك أشهب.
فإن كان الزرع قد يبس واستحصد جاز ذلك باتفاق. وانظر إذا باع الفدان ربه بعد أن زرعه الشريك ولم يؤبر الزرع، وأما إذا أبر فللمشترى استثناء حصة البائع.
قال ابن شاس رحمه الله تعالى فى معنى المأبورة كل ثمرة انعقدت وظهرت للناظرين وهذا كله مبنى على العوائد إلا مسألة الآبار فمدركها النص وما عداها فمدركها العرف والعادة فإذا تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتيا بها انظر هذا المعنى لقرى الجبل تجد بها زيتونة لانسان وتوتة لآخر ولا شجرة لرب الأرض أو يكون بها بعض شجر فإذا باع الفدان صعب أن يقال للمشترى فتش الأشجار فما هو للغير فهو له وما له فهو لك والبين فى هذا النظر العرف.
وفى الموطإ عن ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
قال ابو عمر روى أيضا مرفوعا قال الباجى رحمه الله تعالى لا خلاف فى جواز اشتراط مال العبد فى نفس العقد. فإن لم يشترطه فى نفس العقد ثم أراد المشترى أن يزيد البائع شيئا يلحق المال بالبيع فاختلف فيه قول مالك رحمه الله تعالى.
وأخذ ابن القاسم بالجواز.
ومن المدونة يجوز لمن اشترى أول جذة من القصيل اشتراء خلفته بعد ذلك ولا يجوز ذلك لغيره.
قال ابن يونس رحمه الله تعالى قال بعض أصحابنا إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشترى الرأس لم يجذه حتى اشترى الخلفة.
وأما إن جذ الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو وغيره سواء لا يجوز له ذلك لأنه غرر منفرد والأول قد أضافه إلى أصل فاستخف لأنه فى حيز التبع.
قال ابن شاس (١) ولا يندرج تحت الدار المنقولات وتندرج الثوابت كالأبواب والسلاليم المثبتة بالمسامير.
قال ابن عرفة رحمه الله تعالى كل ما فى الدار المبيعة حين البيع ما ينقل من دلو وبكرة وباب وحجر وتراب كان معدّا لإصلاح الدار أو مما انهدم منها فهو لبائعها لا لمبتاعها إلا بشرط.
وكذا قال ابن فتوح رحمه الله تعالى وغيره قال ابن عرفة ونحوه قول المدونة ما كان ملقى فى الأرض من حجر أو باب أو خشبة أو سارية فالقول قول المكترى فيه.
وسئل ابن القاسم عن دار بيعت وفيها نقض لرجل هو فيها بكراء أو أبواب فى بيوت الدار فقال
(١) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل الحطاب وبهامشه التاج والأكليل للمواق ج ٤ ص ٤٩٧ وما بعدها الطبعة السابقة.