للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشترى وجب لى كل ما فى الدار فقال ابن القاسم رحمه الله تعالى: أرى الأبواب والنقض للمكترى.

قال ابن رشد: إن كانت له بينة، ولو ادعى النقض المبنى فى الدار والأبواب المركبة فيها ولم تكن له بينة عليها لم يكن له شئ منها.

ولو كان النقض مطروحا بالأرض والأبواب غير المركبة لما دخلت فى البيع ولكانت للمكترى بيعت الدار أو لم تبع مع يمينه إن ادعاها صاحب الدار

وسئل ابن عات رحمه الله تعالى عمن باع دارا فيها مطاحن لم تذكر فى البيع وقال: إن كانت مبنية فهى للمبتاع وكذلك الدرج المبنى وإن كانت غير مبنية فهى للبائع وكذلك السلم الذى ينقل من مكان إلى مكان.

وقال ابن العطار الحجر الأعلى للبائع والأسفل للمبتاع لأنه مبنى فهو سائر الدار. وقال فى السلم انه للمبتاع بخلاف ما قاله ابن عات رحمه الله تعالى.

قال ابن زرب وهذا مذهبى أن السلم داخل فى البيع.

قال ابن سهل رحمه الله تعالى يؤيد ما قال ابن العطار: إن السلم للمبتاع غير صحيح.

قال ابن رشد والصواب فى المطاحن أنها للبائع ولا عبرة بكونها مبينة فى الدار إذ ليست من شراء الدار ولا من أنقاضه وإنما هى عروض للبائع من رسم موصى من كتاب الدور وتناول العبد ثياب مهنته سمع ابن القاسم أن بيعت الجارية وعليها حلى وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهى للبائع إلا ما لا تتزين به فهو لها.

قال ابن رشد: إذا كان الحلى والثياب للبائع لزمه أن يكسوها كسوة مثلها البذلة وقيل لا تجب عليه ذلك. ثم قال: وصح بيع ثمر (١) ونحوه بدا صلاحه فى الموطإ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى.

قال مالك وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من بيع الغرر ولم يستثن.

قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى بيع الثمرة بعد بدو الصلاح يصح ما لم يستثن نحو البذر من الكتان.

قال الباجى رحمه الله تعالى لا خلاف فى أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة فى سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه.

وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك اللوز والجوز والباقلاء.

وفى رسم الصبرة من سماع عيسى رحمه الله تعالى لا يجوز شراء الفول والحمص أخضر على أن يتركه البائع حتى ييبس.

قال ابن رشد هذا مثل ماله فى المدونة وقد أجازوا شراء العنب والتين إذا طاب على أن يتركه مشتريه حتى ييبس.


(١) المرجع السابق المعروف بالحطاب ج ٤ ص ٥٠٠ وما بعدها.