للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد فى الرجل يبعث الى معامل له ليبعث اليه بثوب فيمر به فيسأله عن ثمن الثوب فيخبره فيقول له اكتبه - والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه ثم يمر بصاحب التمر فيقول له اكتب ثمنه فأجازه اذا ثمنه بسعر يوم أخذه وهذا صريح فى جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض لا وقت المحاسبة سواء ذكر ذلك فى العقد أو أطلق لفظ‍ الاخذ زمن البيع. وعلى هذا لو اختلفا والعين قائمة ردت وان فاتت فالقيمة، وقال الخلال تحت عنوان ذكر البيع بغير ثمن مسمى ثم ذكر حرب سألت الامام أحمد قلت الرجل يقول لرجل ابعث لى جريبا من بر واحسبه على بسعر ما تبيع قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر، وعن اسحاق بن منصور: قلت للامام أحمد الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقى قال لا يجوز وعن حنبل قال عمى: أنا أكرهه لانه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص وروى حنبل عن أبى عبيدة أنه كره ذلك (١)، وجاء فى أعلام الموقعين:

اختلف الفقهاء فى جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد:

وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم: يأخذ منه كل يوم شيئا معلوما ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه فمنعه الاكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك وهو قبض فاسد يجرى مجرى المقبوض بالغصب لانه مقبوض بعقد فاسد هذا وكلهم الا من شدد على نفسه يفعل ذلك ولا يجد منه بدا وهو يفتى ببطلانه وأنه باق على ملك البائع ولا يمكنه التخلص من ذلك الا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثر: وان كان ممن شرط‍ الايجاب والقبول لفظا فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الايجاب والقبول لفظا «القول الثانى» وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس فى كل عصر ومصر جواز البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الامام أحمد واختاره شيخنا وسمعته يقول هو أطيب لقلب المشترى من المساومة يقول لى أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيرى، قال والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل هم واقعون فيه وليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه (٢)، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل وأكثرهم يجوزون عقد الاجارة بأجرة المثل كالنكاح والغسال والخباز والملاح وقيم الحمام والمكارى، والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام فغاية البيع بالسعر أن يكون


(١) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لشمس الدين بن مفلح المقدسى المطبوع بهامش المحرر فى الفقه للامام مجد الدين أبى البركات ح‍ ١ ص ٢٩٨، ص ٢٩٩ طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٩ هـ‍.
(٢) اعلام الموقعين لشيخ الامام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزى ح‍ ٤ ص ٣، ص ٤ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر.