للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل كل من طاف أقل من سبعة رجع وأتم ما بقى وعليه لتأخيره دم.

وجاء فى موضع آخر (١): أنه لو امتشط‍ المحرم فرأى شعرا وشك هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأن النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة.

ثم قال (٢): ومن أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى الجمار وبقيت بيده حصاة والتبس عليه الأمر فلم يدر من أيهن؟ رمى بها الأولى وأعاد على الباقيتين سبعا سبعا.

وقال أهل مكة يجزيه أن يرمى كلا بحصاة وكذا ان بقيت بيده حصاتان أو ثلاث وان بقى أربع حصيات أو أكثر أعاد الرمى لكل سبع.

ومن رأى هلال (٣) ذى الحجة وحده ورد قوله فليقف يوم عرفات ويقض المناسك فى أوقاتها بحسب رؤيته ويستر ان خاف وان ألغى رؤيته واتبع الناس فلا حج له.

وزعم قوم أنه يجوز له اتهام نفسه فى الرؤية وتكذيبها واذا نادى منادى السلطان أن الحج يوم كذا جاز اتباعه ولو كان جائرا ان اعتيد صدقه.

وان شهد قوم بالهلال وكذبوا أنفسهم أو قالوا اشتبه لنا أعاد الناس ما فعلوا وأدركوا وذلك بأن يتموا وقوفهم الى الغروب ويفيضوا للمزدلفة واذا صلوا الفجر وذكروا الله عندها دفعوا الى منى للرمى عند الطلوع ثم يرجعون الى عرفات ويعيدون ذلك.

ومن شهدا بالهلال زورا فحج الناس بهما وتابا لم يلزمهما اظهار ذلك، لأنه لا يقبل قولهما.

واعتبرت رؤية الحاج لا أهل بلادهم أو غيرهم ان قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو تأخر.

وقيل ان ثبتت رؤيتهم قبل رؤية الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجهم والصحيح الأول.

وجاء فى شرح النيل (٤): وان شك هل أفرد أو قرن فليكن على القران.


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٣٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٢١ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٣٧١، ص ٣٧٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٣١٠ الطبعة السابقة.