للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو التبس عليه الحال هل وافق رمضان أم بعده أم قبله فانه يعتد به.

ولا حكم للبس بعد أن تحرى وعمل بغالب الظن.

وان خالف صومه هذه الصور الثلاث وهى موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس لم يعتد به وذلك فى صورتين.

أحداهما أن ينكشف أنه وقع قبل رمضان فانه لا يجزيه.

والثانية أن ينكشف أنه بعده، لكن صادف اليوم الذى لا يجوز صيامه، فانه لا يعتد به أيضا.

ويجب على الصائم أن يتحرى اذا شك فى الغروب، أى لا يفطر وهو شاك فى غروب الشمس، بل يؤخر الافطار حتى يتيقن غروبها، فاذا أفطر وهو شاك فى الغروب ولم يتبين له أن افطاره كان بعد غروبها فسد صومه، لانه على يقين من النهار.

واذا شك فى طلوع الفجر ندب له أن يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط‍.

فلو تسحر وهو شاك فى طلوعه ولم يتبين له أنه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا، لانه على يقين من الليل.

وندب للصائم أيضا توقى مظان الافطار.

ومن التبس (١) عليه قدر ما فاته من الصيام، فانه يتحرى فى ملتبس الحصر، أى لا يزال يصوم حتى يغلب فى ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه.

وقال البعض التحرى انما هو فى الزائد على المتيقن ويقضى المتيقن بنية القطع والزائد بنية مشروطة.

ثم قال (٢): فان أوجب صوم يوم معين أبدا ثم التبس ذلك اليوم المؤبد أى الأيام هو، كأن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا، فقدم زيد، ثم التبس أى الأيام كان قدومه فيه.

قال البعض الأقرب أنه يبطل نذره وعليه كفارة يمين.

قال: ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لانه آخر الأيام.

وقال البعض بل يصوم فى الاسبوع الأول من يوم يخبر بقدومه آخر الاسبوع وهو يوم علم بقدومه فيه بنية مشروطة مبيتة ندبا وظاهر البيان وجوبا، ثم يستمر على صيام ذلك اليوم فى كل اسبوع.

هذا اذا التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم فى ذلك اليوم أو قبله.

وان علم أن قدومه قبله، لكن التبس


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٢ ص ٤٠ الطبعة السابقة.