صوم شهر رمضان أداء، ويلزمه القضاء.
ولا يعمل أسير الكفار بخبر الكفار.
بخلاف أسير البغاة فله أن يعمل بخبرهم.
أو علم شهر رمضان لكن التبس ليله بنهاره، وكذا الصلاة، لكونه أعمى، أو فى مكان مظلم، فلم يتميز له الليل من النهار، ولم يجد من يخبره، فانه يسقط عنه الأداء أيضا - وكذا الصلاة - ويلزمه القضاء.
فان لم يتميز بل بقى اللبس حتى مات، فلا شئ عليه.
وان ميز الشهور فغلب فى ظنه تعيين شهر رمضان وميز الليل من النهار بأمارة صام وجوبا، ويكون صيامه بالتحرى، للوقت.
والتحرى على وجهين.
أحدهما: أن يتحرى أول شهر رمضان ولا يلتبس عليه الليل من النهار، وذلك بأن يكون فى سجن أو غمت شهور متقدمة، واللبس أول رمضان أو آخره، فيخبره من يغلب فى ظنه صدقه أن هذا الشهر الذى نحن فيه شهر جمادى مثلا فيحسب منه الى رمضان.
فان التبس عليه أول رجب رجع الى كبر الهلال وصغره وطلوعه وغروبه.
والوجه الثانى أن يلتبس عليه الليل من النهار، ثم يحصل له تمييز بينهما من دون يقين، فانه يتحرى حينئذ.
واذا صام بالتحرى من التبس شهره وحصل له تمييز، ندب له التبييت للنية، بحيث أنه ينوى قبل الفجر فى غالب ظنه لانه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء.
ويندب له أيضا الشرط فى النية فينوى أنه ان كان من رمضان فأداء، والافقضاء ان كان قد مضى رمضان، والا فتطوع ان لم يكن قد مضى، هذا حيث التبس شهره.
وأما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز، فانه ينوى الصيام ان كان مصادفا للنهار، والا فلا فيقول اذا نطق بالنية نويت الصيام ان كان نهارا
واذا صام بالتحرى فهو انما يعتد بعد انكشاف اللبس بما انكشف أنه من شهر رمضان فاذا انكشف أن ذلك اليوم الذى صامه من شهر رمضان اعتد به، ولم يلزمه القضاء، أو انكشف أن اليوم الذى صامه بالتحرى وقع بعد شهر رمضان فانه يعتد به ويكون قضاء اذا كان مما يجوز له صومه.
فأما أن انكشف أنه وقع بعد رمضان، لكنه وافق الأيام التى لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق، فانه لا يعتد به، بل يلزمه القضاء.