للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوى إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط الأقوى فيه عدم الجواز وكذا لو كان في الجمع لصدق الحائل معه، وإذا كان (١) الحائل زجاجيا يحكى من وراءه فالأقوى عدم جوازه لصدق اسم الحائل عليه وعن كشف الغطاء جوازه لتحقق المشاهدة فيه المعتبر عدمها في ظاهر النص وصريح الفتوى، ولا بأس (٢) بالظلمة والغبار ونحوهما ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما يعد ممنوع في الجماعة، والشباك (٣) لا يعد من الحائل وإن كان الأحوط الاجتناب، ولا يقدح (٤) حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لهما، ولا يقدح (٥) عدم مشاهدة بعض المأمومين للإمام إذا كان ذلك بسبب حيلولة بعض المأمومين ولو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه فلا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار من يحول الحائط بينه وبين الإمام ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإِمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم وكذا (٦) الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فأقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين، ولا يصح (٧) اقتداء من بين الاسطوانات (٨) مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع. ولو تجدد (٩) الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا. ولو دخل (١٠) في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعته فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافى صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت. ولا بأس (١١) بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير متقدمين لاستقرار المانع حينئذ. ولو شك (١٢) في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه. وإذا كان (١٣) الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع


(١) المرجع السابق للسيد محسن الطباطبانى الحكيم جـ ٧ ص ١٩١ مسألة رقم ٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٩٣ مسألة رقم ٥ الطبعة السابقة.
(٣) مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٩٤ مسألة رقم ٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٩٤ مسألة رقم ٧ الطبعة السابقة.
(٥) مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٩٧ وما بعدها.
(٦) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٩٨ مسألة رقم ٩ الطبعة السابقة.
(٧) الاسطوانة السارية والعمود.
(٨) مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٩٨ مسألة رقم ١٠.
(٩) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٩٨ مسألة رقم ١١ الطبعة السابقة.
(١٠) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٩٩ مسألة رقم ١٢ الطبعة السابقة.
(١١) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٣ الطبعة السابقة.
(١٢) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٩٩ مسألة رقم ١٤ الطبعة السابقة.
(١٣) مسألة رقم ٢٠.