للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس فهل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأولى وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام. وإذا تمت (١) صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى فلا يبعد بقاء قدوة المتأخرين والثوب (٢) الرقيق الذي يرى الشيخ من وراءه حائل لا يجوز معه الاقتداء. وإذا كان (٣) أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليلى بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضا متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم وإلا صح للاكتفاء بالقرب من إحدى الجهات ولو يتوسط المأمومين. وأما الصف الأول فلابد فيه من عدم الفصل بين أهله ومع الفصل لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع، ولو تجدد (٤) البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا وإن لم يلتفت وبقى على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافى صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلا صحت وإذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الأنفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. وإذا علم (٥) بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان نعم من الجهل بحالهم تحمل على الصحة. ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر ولا يضر (٦) الفصل بالصبى المميز ما لم يعلم بطلان صلاته وإذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا، ولا يجوز (٧) أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به رأسيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح لموثق عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه فقال عليه السلام إن كان الإِمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ثم لا فرق (٨) بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة في عدم جواز ارتفاع الإِمام. وقال أبو على: لا يكون الإمام أعلى في مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون أضراء فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الأضراء الاقتداء بالسمع، ولا بأس (٩) بالارتفاع غير المعتد به


(١) مستسمك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٩٩ مسألة رقم ١٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق جـ ٧ ص ٢٠٠ مسألة رقم ١٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق مسألة رقم ١٧ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق جـ ٧ ص ٢٠١ مسألة رقم ١٨ الطبعة السابقة.
(٥) مسألة رقم ٢٠.
(٦) مسألة رقم ٢١.
(٧) المرجع السابق جـ ٧ ص ٢٠٢ مسألة رقم ٢٢.
(٨) مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٨١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٩) انظر المرجع السابق للسيد محسن الطباطبائى الحكيم جـ ٧ ص ١٨٣ وما بعدها الطبعة السابقة.