للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما هو دون الشبر ولا بالعلو الانحدارى حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافى صدق انبساط الأرض. وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه. ولا بأس (١) بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير لما في موثق عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام فإن قام الإِمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال عليه السلام: لا بأس. ولو كانت الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ولا يجوز أن يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهى إلى القريب أو كان في صف بينه وبين الصف المتقدم بعد المذكور وهكذا حتى ينتهى إلى القريب والأحوط أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإِنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل ولا يجوز (٢) أن يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقى على نية الائتمام والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمراد في التقدم والتساوى هو نظر العرف وإذا تقدم (٣) المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا ولا يجوز له تجديد الاقتداء. نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته ويجوز (٤) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة والأحوط عدم تقدم المأموم على الإِمام بحسب الدائرة وأحوط (٥) منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة، ويستحب (٦) أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحد وخلفه إن كانوا أكثر وعن المنتهى: لو وقف الواحد عن يساره فعل مكروها ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كن أزيد وقفن خلفه ولو كان رجلا واحدًا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ولو كان رجالا ونساءا اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم لرواية الحلبى عن الصادق عن الرجل يؤم النساء قال: نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا، هذا إذا كان الإمام رجلا وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا واحدًا أو أزيد من غير أن تبرز أمامهن من


(١) المرجع السابق جـ ٧ ص ١٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ٧ ص ٢٠٣ مسألة رقم ٢٤ الطبعة السابقة.
(٤) انظر كتاب مستسمك العروة الوثقى جـ ٧ ص ٢٠٣ مسألة رقم ٢٥ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق جـ ٧ ص ٢٠٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٦) انظر كتاب مستمسك العروة الوثقى جـ ٧ ص ٢٨٦، ص ٢٨٧ وما بعدهما الطبعة السابقة.