للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان غالب ظنه أنها ماتت فى صلاته تجب اعادة الصلاة.

وان لم يكن غالب ظنه ذلك بأن كان مشككا لا تجب عليه الاعادة كذا فى الخلاصة.

واذا تنجس طرف (١): من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة فى الطرف الآخر يجب عليه اعادة الصلوات التى صلاها مع هذا الثوب كذا فى الخلاصة.

وجاء فى الدر المختار (٢): أنه لو سجد على كمه أو على فاضل ثوبه صح لو كان المكان طاهرا والا لم يصح ما لم يعد سجوده على طاهر فيصح اتفاقا.

قال ابن عابدين: أى أن اعاد سجوده على طاهر صح اتفاقا ولم أر نقل هذه المسألة بخصوصها.

وانما رأيت فى السراج ما يدل عليها حيث قال: ان كانت النجاسة فى موضع سجوده فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: روايتان.

احداهما: ان صلاته لا تجوز لأن السجود ركن كالقيام وبه قال ابو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى، لأن وضع الجبهة عندهم فرض والجبهة أكثر من قدر الدرهم فاذا استعمله فى الصلاة لم تجز وان أعاد تلك السجدة على موضع طاهر جاز عند اصحابنا الثلاثة.

وعند زفر لا يجوز الا باستئناف الصلاة.

والرواية الثانية عن أبى حنيفة أن صلاته جائزة لأن الواجب عنده فى السجود أن يسجد على طرف أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم فقوله: وان أعاد .. الخ يدل على ما ذكره الشارح بالأولى لأن هذا فى السجود على النجس بلا حائل.

لكن فى المنية وشرحها ما يخالفه فانه قال: ولو سجد على شئ نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أو لا عندهما.

وقال أبو يوسف: ان أعاده على طاهر لا تفسد وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده.

وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونها لا تتجزى.

وفى امداد الفتاح: لا يصح لو أعاده على طاهر فى ظاهر الرواية.

وروى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى الجواز.

والخلاف على هذا الوجه هو المذكور فى الكافى والدرر والمواهب وغيرها.


(١) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) الدر المختار على رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين عليه ج ١ ص ٤٦٨ الطبعة السابقة.