امرأته فواقعها لا يحد لما قلنا ولو جاءت بولد يثبت نسبه منه.
وان أجابته ولم تقل أنا امرأتك ولا أنا فلانة يحد، لعدم ما يوجب السقوط ولو أكرهها يجب عليه الحد دونها ولا يجب عليه المهر عندنا خلافا للشافعى وهو نظير الاختلاف فى ضمان المسروق مع القطع.
ولا يجب الحد بوط ء أجنبية زفت اليه، وقيل له: هى زوجتك فيما اذا تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد، لأنه اعتمد دليلا شرعيا فى موضع الاشتباه وهو الاخبار فيطلق له العمل اذ المرء لا يميز بين زوجته وغيرها فى أول الوهلة، ولا دليل يقف عليه سوى هذا ولهذا قلنا يثبت نسبه وان كانت شبهة اشتباه لعدم الملك وشبهته، لأن الشارع جعل الأخبار بالملك، كالتحقق دفعا لضرر الغرور عنه فى الأمة التى اشتراها، ثم استحقت بعد ما وطئها واستولدها.
ولا يحد قاذفه لأنه وط ء حرام فى غير الملك فيسقط به احصانه.
وعن أبى يوسف رحمه الله انه لا يسقط احصانه، لأن هذا الوط ء حلال له ظاهرا والحكم يبنى على الظاهر.
قلنا: ليس له فيها ملك ولا شبهته فكان زنا حقيقة فيبطل به احصانه، واستناده الى دليل شرعى لا يمنع من ذلك كمن وطئ جارية ابنه فانه يسقط احصانه بذلك علقت أو لم تعلق ادعاه أو لم يدع، وعليه مهر.
لأن عليا رضى الله عنه قضى بذلك ولأن الوط ء فى دار الاسلام لا يخلو عن الحد أو المهر وقد سقط الحد عنه فتعين المهر وهو مهر المثل والشبهة فى العقد تكون فى وط ء محرم تزوجها سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عالما بها.
ولا يجب عليه الحد عند أبى حنيفة رحمه الله لكن أن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له.
وقال أبو يوسف ومحمد: ان كان عالما يحد فى كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج، لأن حرمتهن ثبتت بدليل قطعى، واضافة العقد اليهن كاضافته الى الذكور، لكونه صادف غير المحل فيلغو، لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه، وهو الحل هنا.
وهى من المحرمات، فيكون وطؤها زنا حقيقة، لعدم الملك فيها والحق
ومن الشبهة فى العقد وط ء المتزوجة بغير شهود، أو بغير اذن المولى، أو وط ء أمة تزوجها على حرة أو تزوج خمسا فى عقدة فوطئهن أو وطئ مجوسية أو مشركة تزوجها، أو جمع بين أختين فى عقدة فوطئهما.