للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها فخلصت فردت الاذن ارتد ولا فرق بين العلم والجهل كما فى كتاب التجنيس حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهى لا تعلم أن السكوت رضا جاز. ولو تبسمت يكون اذنا فى الصحيح وقيل اذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره. واذا بكت بلا صوت لا يكون ردا وقد اختير هذا للفتوى. وعن أبى يوسف فى البكاء أنه رضا لانه لشدة الحياء. وعن محمد رد لأن وضعه لاظهار الكراهة والمعول عليه اعتبار قرائن الاحوال فى البكاء والضحك فان تعارضت أو أشكل احتيط‍.

ويعتبر (١) فى كون السكوت رضا فى الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لها - أما باسمه كازوجك من فلان أو فلان أو فى ضمن العام لا كل عام نحو من جيرانى أو بنى عمى وهم محصورون معروفون لها لان عند ذلك لا يعارض كون سكوتها رضا معارض.

بخلاف من بنى تميم أو من رجل لانه لعدم تسميته يضعف الظن.

ولو زوجها (٢) بحضرتها بغير كفء فسكتت لم يكن رضا فى قول محمد بن سلمة وهو قول أبى يوسف ومحمد ولا يشترط‍ (٣) فى كون السكوت رضا تسمية المهر وقيل يشترط‍ لاختلاف الرغبة باختلاف الصداق قلة وكثرة والصحيح الاول لأن للنكاح صحة بدونه. وصحح فى شرح الوافى أن المزوج ان كان الاب أو الجد لا تشترط‍ والا اشترط‍.

لأن الاب لو نزل عن مهر المثل لا يكون الا لمصلحة تربو عليه فان سمى مهرا أقل من مهر المثل لا يكون سكوتها رضا. والاوجه الاطلاق وما ذكر من التفصيل ليس بشئ لأن ذلك فى تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام فى الكبيرة التى وجبت مشاورته لها والاب فى ذلك كالاجنبى لا يصدر عن شئ من أمرها الا برضاها. غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا واختلف (٤) فيما اذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت فقال الصاحبان لا يكون رضا وقيل فى قول أبى حنيفة يكون رضا ان كان المزوج أبا أو جدا وان كان غيرهما فلا كما فى الخانية.

ولو زوجها (٥) فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا من أنها ان سكتت أو ضحكت بلا استهزاء أو بكت بغير صوت فهو رضا والا فلا. وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت بعد العقد رضا لان اعتبار السكوت السابق رضا على خلاف القياس بالنص وأما اللاحق فالحاجة الى الاجازة.

والسكوت لا يكون اجازة لانه ليس فى معنى المنصوص فان السكوت عند الاستئمار دليل على الرضا وبعده اذا بلغها الخبر ليس كذلك فلا يثبت الرضا هنا بمجرد السكوت.


(١) الفتح على الهداية ج‍ ٢ ص ٣٩٩.
(٢) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٣٩٨.
(٣) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٣٩٩.
(٤) البحر الرائق لابن نجيم ج‍ ٣ ص ١١٣.
(٥) الفتح على الهداية ج‍ ٢ ص ٤٠٠، ٤٠١.