للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وان كان اعتكافها فى مدة يمكن حفظها فيها من الحيض ففاجأها الحيض فيها فانها تخرج ثم تبدأ اعتكافا جديدا.

أما المستحاضة فلا تخرج من المسجد لأنها كالطاهرة لكن تحترز عن تلويث المسجد.

واذا طلقت المعتكفة تخرج لتعتد فى بيت الزوجية ثم تعود فتتم اعتكافها.

وعند الحنابلة (١):

اذا حاضت المرأة وهى معتكفة خرجت الى بيتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد فان كان للمسجد رحبة غير محوطة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر سن لها ضرب الخباء بها وتجلس بها.

وهذا اذا لم تخف تلويثا فاذا طهرت دخلت المسجد لتتم اعتكافها لما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كن المعتكفات اذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية فى رحبة المسجد حتى يطهرن».

ولا تمنع الاستحاضة الاعتكاف وهذا اذا أمنت تلويث المسجد والا خرجت لصيانة المسجد من النجاسات.

وتخرج المعتكفة لعدة وفاة فى منزلها لوجوبها شرعا ولأنه لا يستدرك اذا ترك بخلاف الاعتكاف.

وعند الظاهرية (٢):

أن المعتكفة اذا حاضت فلا تخرج من المسجد بل تقيم فيه كما هى تذكر الله تعالى وكذلك اذا ولدت فان اضطرت الى الخروج خرجت ثم رجعت اذا قدرت فان تأخرت بطل اعتكافها.

والحائض يجوز دخولها المسجد ولا تمنع منه اذا لم يأت بالمنع لها نص ولا اجماع.

وعند الزيدية (٣):

من اعتكفت ثم حاضت قبل الاتمام أو وجبت عليها عدة خرجت من المسجد فاذا طهرت أو أتمت عدتها رجعت الى المسجد وأتمت اعتكافها وتبنى على ما مضى اذا كانت لم تنو التتابع او نوت التتابع وكانت المدة طويلة والا استأنفت.

فان كانت قد نذرت يوما واحدا وبدأت الاعتكاف ثم طرأ ما يوجب الخروج.

أو كانت قد نذرت يوما وليلة وطرأ موجب الخروج فى النهار فانها تستأنف الاعتكاف:

وقال الإمامية (٤):

تخرج المرأة للحيض فاذا طهرت عادت الى المسجد.

واذا طلقت أثناء الاعتكاف.


(١) كشاف القناع ج ١ ص ٥٣١ الى ٥٣٧
(٢) المحلى ج ٥ ص ١٨٧ الى ١٩٦
(٣) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٧ الى ٥١
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٧ الى ٥٢٠