للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل ان للزوج المنع بعد الدخول ولو باذنه وقيل حتى تتم اليوم فيمنعها ان شاء.

ما يطرأ على المرأة والعبد أثناء الاعتكاف.

اتفق الأئمة ما عدا الظاهرية على أن ما يطرأ على المرأة من حيض أو نفاس يعتبر عذرا يجب معه الخروج من المسجد حتى يزول عذرها فاذا زال العذر.

- فعند الحنفية (١):

ان كانت فى اعتكاف تطوع فهى بالخيار بين الرجوع وعدمه.

وان كان اعتكافها نذرا فان كان شهرا بعينه قضت ما فات وقت العذر وبنت على ما مضى.

وان كان نذرا غير معين أستأنفت اعتكافها من أجل التتابع.

واذا كان العبد أو المرأة قد منعا من الاعتكاف المنذور فعليهما قضاؤه اذا عتق العبد وبانت المرأة.

وقال المالكية (٢):

من حاضت خرجت وعليها حرمة الاعتكاف أى لا تفعل ما لا يفعله المعتكف فاذا طهرت رجعت وبنت على ما مضى.

لكن لو حصل منها ما يحرم فعله على المعتكف أثناء حيضها كجماع أو قبلة بشهوة ولو ناسية لاعتكافها بطل اعتكافها واستأنفته من أوله،

وكذلك ان أخرت الرجوع الى المسجد بعد طهرها بطل اعتكافها واستأنفته من أوله.

وان حاضت المعتكفة فخرجت للحيض فطلقها زوجها فانها ترجع للمسجد اذا طهرت لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهى فى المسجد فانها لا تخرج.

واذا اعتكفت ثم طرأ عليها ما يوجب العدة فانها تتم اعتكافها أولا ولا تخرج حتى تنته من اعتكافها ثم ترجع الى بيت زوجها فتتم فيه باقى العدة، فان كان موجب العدة قد سبق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تتم العدة.

وان اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة واحرام واعتكاف فان سبق الاعتكاف العدة أتمت السابق فتستمر فى اعتكافها حتى تنته منه.

واذا منع العبد من الاعتكاف المنذور فعليه ذلك الاعتكاف ان عتق.

وقال سحنون فى العبد الذى منع ان كان المنذور معينا فلا قضاء عليه.

وقال الشافعية (٣):

ان كان اعتكافها فى مدة لا يمكن حفظها من الحيض فيها خرجت من المسجد فاذا طهرت عادت وأتمت مدة اعتكافها.


(١) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٠٨ - ١١٦
(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ص ٢٤٣ والحطاب ص ٤٥٨ ..
(٣) المجموع ج ٦ ص ٤٧٧ - ٥٢٠، والمهذب ج ١ ص ١٩٠ - ١٩٣ ..