للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وان كان الاعتكاف نذرا ولو غير معين فلا يمنعانهما منه لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب اتمامه.

أما قبل الشروع فى الاعتكاف فانه يجوز الرجوع مطلقا بعد الأذن فى الاعتكاف للزوجة والعبد ما دام لم يشرعا فيه على أن الأذن فى عقد النذر يعتبر اذنا فى الفعل اذا كان النذر معينا بالأذن كما لو أذن الزوج والسيد لهما فى نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان فيكون اذنا فى فعله.

أما اذا لم يكن الزمن معينا بالأذن فلا يكون الأذن فى النذر اذنا فى الفعل لأن زمن الشروع لم يتضمنه الأذن السابق.

أما الظاهرية (١):

فان ابن حزم الظاهرى يعتبر النذر كالفرض يجب الوفاء به حيث قال: من نذر طاعة لله لزمه الوفاء بها فرضا لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه».

ثم قال ابن حزم:

ونذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات الزوج وغير ذات الزوج والعبد والحر سواء لأن الله أمر بالوفاء بالنذر ولم يخص أحدا.

وعند الزيدية (٢):

اذا أذن الزوج أو السيد بايجاب الاعتكاف فأوجباه ودخلا فيه لم يجز لهما المنع بعد ذلك.

لكن يجوز للزوج والسيد أن يرجعا عن اذنهما قبل أن يقع الايجاب من الزوجة والمملوك.

فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع.

فان كان الزوج أو السيد قد أذنا فى الايجاب دون الفعل فأوجباه.

فان كان الوقت معينا فلا رجوع اتفاقا.

وكذلك ان كان الوقت غير معين على رأى من جعل الواجبات على الفور.

وعند الإمامية (٣):

اذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه ما لم يمض يومان فاذا مضى يومان فليس له الرجوع بعدهما لوجوب اتمامه بثلاثة أيام حينئذ حيث أن أقل الاعتكاف عندهم ثلاثة أيام.

وذلك اذا كان تطوعا.

فان كان واجبا فكذلك لا يجوز الرجوع بعد الاذن وبعد الشروع فيه.

أما الإباضية (٤):

فانهم يقولون: من أذن لزوجته فى اعتكاف ودخلت فيه فليس له منعها، أما قبل الدخول فله منعها.


(١) المحلى ج ٨ ص ٤١٢، ٢٥
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٧، ٤٨، ٥١
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٧٧ الى ص ٥٢٠ ..
(٤) شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٣ الى ٢٥٧