للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واذا أذن الزوج أو السيد بالاعتكاف للزوجة والعبد (١).

فعند الحنفية (٢) لا يجوز للزوج أن يرجع فى اذنه لأنه لما أذن لها بالاعتكاف فقد ملكها منافع الاستمتاع بها فى زمان الاعتكاف وهى من أهل الملك فلا يملك الرجوع عن ذلك، أما السيد فاذا أذن لمملوكه بالاعتكاف فله أن يرجع لأن السيد لم يملك العبد منافعه لأنه ليس من أهل الملك وانما أعاره منافعه، وللمعير أن يرجع فى العارية متى شاء الا أنه يكره له الرجوع لأنه خلف فى الوعد وغرور فيكره له ذلك.

وقال المالكية (٣):

ان أذن الزوج والسيد فى نذر الاعتكاف فان دخلا فيه فلا يمنعانهما منه وان لم يدخلا فيه جاز منعهما منه.

وعند الشافعية (٤):

ان الزوجة والعبد اذا نذرا اعتكافا باذن الزوج والسيد فان كان النذر غير متعلق بزمان يعينه لم يجز أن يدخلا فيه بغير اذنهما لأن الاعتكاف ليس على الفور وحق الزوج والمولى على الفور فيقدم على الاعتكاف، وان كان النذر متعلقا بزمان يعينه جاز أن يدخلا فيه بغير اذنهما لأنه تعين عليهما فعله باذنهما.

وان دخلا فى اعتكاف.

فان كان تطوعا جاز للزوج والسيد اخراجهما منه لأنه لا يلزمه بالدخول.

وان كان فى فرض متعلق بزمان بعينه لم يجز لأنه تعين عليه فى وقته.

وان كان فى فرض غير متعلق بزمان بعينه لم يجز لأنه تعين عليه فى وقته.

وان كان فى فرض غير متعلق بزمان بعينه ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز لأنه وجب باذنه ودخلا فيه باذنه فلم يجز اخراجهما منه.

والثانى: أنه ان كان متتابعا لم يجز لأنه لا يجوز الخروج منه فلا يجوز اخراجهما منه كالمنذور فى زمان بعينه.

وان كان غير متتابع جاز لأنه يجوز لهما الخروج منه كالتطوع.

وقال الحنابلة (٥):

ان شرعا فى الاعتكاف باذن من الزوج والسيد فلهما تحليلهما من الاعتكاف.

ان كان تطوعا لأن النبى صلّى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب فى الاعتكاف ثم منعهن منه بعد ان دخلن ولأن حق الزوج والسيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ولأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع دواما.


(١) المرجع السابق للمالكية ..
(٢) المرجع السابق للحنفية ..
(٣) المرجع السابق للمالكية ..
(٤) المرجع السابق للشافعية ..
(٥) المرجع السابق للحنابلة ..