للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويرى الزيدية (١) والإمامية وبعض المالكية (٢) أنه مندوب.

والظاهرية (٣) يقولون انه فعل حسن.

ودليل هؤلاء جميعا حديث عائشة السابق.

الا أن الامام مالك كره الدخول فيه مخافة عدم الوفاء به ..

والكل متفق على أنه يجب بالنذر.

ويزيد الإمامية (٤) بأنه يجب أيضا بالعهد واليمين والنيابة ان وجبت والاستئجار عليه وبمضى يومين وبالشروع.

ودليل الوجوب عند الجميع ما روته عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه».

ومما يتصل بأحكام الاعتكاف ما قاله الفقهاء فى حكم اعتكاف الزوجة والعبد وهو كما يلى:

اتفق جميع الأئمة (٥) على أن المرأة والعبد يصح لهما الاعتكاف باذن من الزوج والسيد لأنهما من أهل العبادة، وانما المانع حق الزوج فى الاستمتاع وحق السيد فى المنفعة فاذا وجد الاذن فقد زال المانع.

واتفقوا كذلك على أن العبد والزوجة لو نذرا اعتكافا بغير اذن فللزوج والسيد منعهما.

وأما المكاتب فليس للسيد منعه من الأعتكاف لأن المولى لا يملك منافع مكاتبه فكان كالحر فى حق منافعه.

وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية (٦).

وعند الجعفرية (٧) اذا كان اعتكافه اكتسابا.

وعند المالكية (٨) اذا كان اعتكافه يسيرا لا ضرر فيه على سيده.


(١) البحر الزخار ج ٢ ص ٢٦٧
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٦٧ ..
(٣) المرجع السابق للمالكية ..
(٤) المحلى ج ٥ ص ١٧٩
(٥) المرجع السابق للامامية ..
(٦) للحنفية حاشية ابن عابدين ج ٢، ص ١٧٦، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١٠٨، ١٠٩، ١١٣، ١١٤، ١١٦ وللمالكية حاشية الصفتى ص ٣٥٧ وبلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ٢٣٩، ٢٤٣ وللشافعية المهذب ج ١، ص ١٩٠، ١٩٣ والمجموع ج ٦ ص ٤٧٧ وللحنابلة كشاف القناع ج ١ ص ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٦، ٥٣٧ وللظاهرية المحلى ج ٥، ص ١٨٧ الى ١٩٦ وج ٨ ص ٢، ٤ وص ٢٥ و ٢٧ وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٧، ٤٨، ٥١، وللامامية مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٤٧٧ الى ص ٥٢٠، وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٣ الى ٢٥٧ وج ٢ ص ٧٠٧
(٧) المراجع السابقة للحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية ..
(٨) المرجع السابق للجعفرية ..