للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نائعة أو غير نائمة ولم يكن منها فعل فترضع منها بغير علمها فانه يرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى. وفى هامش البيان - ما لفظه: فان لم تكن نائمة ولم تمنعها ولا ناولتها ثديها فانه يسقط‍ مهرهما جميعا.

والوجه فيه أنها حينئذ متعدية بتركها أو مفرطة، لأن لبنها معها كالوديعة يجب حفظه.

وان كان شخص عاقل هو الذى قرب الصغرى للرضاع رجع عليه بنصف مهر كل واحدة.

الا أن يكون الذى فعل الرضاع جاهلا محسنا، بأن تخشى المرضعة على الصغيرة التلف ولضرر وهى جاهلة لانفساخ النكاح بذلك، فانه لا يرجع عليها، ولا مهر لها، لأن الفسخ من جهتها اذا كانت غير مدخولة حينئذ فيبطل الرجوع فى المهر بهذين الشرطين وهما: الجهل وخشية التلف. وأما المدخولة أو وجد خلوة فى عقد صحيح وظاهر فلا يسقط‍ مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأى وجه، ولا يرجع به على أحد لأنه قد استوفى ما فى مقابلته بالوط‍ ء. فان أكره الزوج الكبيرة فانفسخ من جهته فلا يرجع عليها بمهر الصغيرة، ولها نصف مهرها ان لم يكن قد خلا بها، يعنى الكبيرة حيث لا فعل لها. وان كان المكره الغير رجع على المكره بنصف المهرين، فان بقى لها فعل سقط‍ مهرها لأن الاتلاف حصل من جهتها، ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى وهى ترجع على المكره فان لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على المكره، ويقال لا يسقط‍، وسواء بقى لها فعل أم لا كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير. ويثبت حكم الرضاع على الزوج باقراره أو نكوله أو رده اليمين، وكذا لو لم يكن منه اقرار ولا بينة اذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب الفسخ ولزم اجبارها.

ويثبت كذلك ببينتها ولو من جهة الحسبة يعنى مع الحكم. وأما البينة من دون حكم فلا حكم له. ويكفى فى اقراره أن يقر بأن المرأة محرمة عليه بسبب الرضاع أو أنها أخته من الرضاع أو نحو ذلك. والشهادة على الرضاع لابد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين سوى المرضعة لأنها تشهد على امضاء فعلها.

قيل: ذكر أبو جعفر أن شهادتها لا تقبل اذا شهدت أنها ناولته ثديها، لا اذا شهدت أنها وضعت اللبن بين يديه فتقبل، أو رضع الصبى بنفسه من ثديها، أو يوجر الغير من لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك اذ لا فعل لها. وقيل انها لا تقبل مطلقا لأنها تجر الى نفسها البنوة (١).

والرضاع فى التحريم كالنسب، أى يحرم به ما يحرم من النسب. فيحرم على الرضيع أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه، وأول فصل من كل أصل قبلهما، ونساؤهم، أى نساء أصول أبيه ونساء أصول أمه، وأما نساء أول فصل فلا يحرمن. ويحرم على الأب والأم فصول ولدهما من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم. ويحرم على الابن فصول أبويه نسبا لهما ورضاعا، وهم اخوته من الرضاعة ما تناسلوا. غالبا يحترز من ست.

الأولى: فانها تحرم لأجل النسب ولا تحرم


(١) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٥٦٣، ٥٦٤ نفس الطبعة السابقة.