للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى ثبوت حكم البنوة انما هو فى تحريم النكاح وجواز النظر والسفر بها والخلوة دون غيره من الأحكام كالنسب والارث وسقوط‍ القود ونحو ذلك.

وانما يشاركها الزوج فى حكم البنوة فى المرضع فيصير ابنا له كما هو ابن لها من وطئها أو استدخلت ماءه وعلقت منه بولد ولحقه نسبه فان كان اللبن بعد العلوق ويصير لهما جميعا. وقبل العلوق لا يشاركها فيه. ولا يزال الرجل مشاركا للمرأة فى اللبن حتى ينقطع منها بالكلية فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له فيه حق ما لم تحبل أو لم ينقطع منها اللبن لم يزل مشاركا لها، ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الأول فى اللبن حتى تضع ولو بعض الحمل من زوج غيره، فمتى وضعت بطل حق الأول، ولا فرق بين أن تضع من زوج أو من غيره ولو من زنا فمتى وضعت من زنا انقطع حق الأول وكان الولد لها وقيل انه لا ينقطع حق الأول الا اذا علقت ممن يلحق والزانى لا حق له فلا يقطع حق غيره واذا طلقها الزوج الأول المشارك لها فى اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن للآخر نصيب فى اللبن حتى تعلق منه أيضا وحين تعلق منه يشترك الثلاثة فى اللبن وهم:

المرأة والزوج الأول والزوج الثانى، فلا يزالون مشتركين فى اللبن من العلوق الثانى الى الوضع فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان لبنا للمرأة وللزوج الثانى والأول وقيل انه لا يثبت الاشتراك فى الولد بين الزوجين: لكن للأول الى وضع الحمل ثم للثانى وقيل هو للأول الى ظهور الحمل ثم للثانى. وقد يكون الابن من الرضاع ابنا للرجل فقط‍ دون من أرضعته فيكون للرجل من الرضاع لا أم له، وذلك حيث يعتدى بلبن من زوجيته واللبن لا يصل الجوف الا مجتمعا بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده لم يصل الجوف لقلته فانه فى هذه الصورة اذا جمعتاه فشربه صار ابنا لزوجهما لا لهما وكذلك لبن أمى أولاده أو غير ذلك ممن يلحقه نسبه ولو لم تكن زوجة كوط‍ ء الغلط‍ والوط‍ ء فى ملك أو شبهة ملك فانه يكون اللبن له ويثبت تحريم من ارتضع منه فى حقه ومثله فى البيان وأما على المختار فانه لا يقتضى التحريم فى وط‍ ء الغلط‍ مسلم فى تحريم المصاهرة وأما ثبوت حكم الرضاع فيثبت كما اقتضاه عموم قوله وانما يشاركه من علقت منه ولحقه وهو هنا لاحق به (١). ويحرم بالرضاع من النساء من صيره اللبن للراضع محرما كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع لأب وأم، أو لأب أو لأم. والعمة كذلك والجدة أم الأم وأم الأب، وزوجة الأب من الرضاعة.

وضابط‍ ذلك أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة الى أصولهما وفصولهما ونسائهما وحواشيهما، وتنتشر من الرضيع الى فصوله فقط‍ ونسائه ونساء فروعه دون أصوله وحواشيه وعلى الجملة ان ما حرم بالنسب لأجل النسب والصهر حرم بالرضاع الا أخت الابن من الرضاع ونحوه. ومن فسخ نكاح منكوحة غير مدخولة بفعله مختارا، ولو قد خلا بها غير مكره، رجع بما لزم من المهر ونفقة عدة الفسخ فى المدخولة عليه على الذى فعل ذلك الرضاع. فان كان الفاعل هو الرضيع نحو أن تدب صغرى زوجيته على الكبرى وهى


(١) المصدر نفسه ح‍ ٢ ص ٥٦٢، ٥٦٣.