للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقنة أو نحو ذلك لم يؤثر.

الشرط‍ الثالث: أن يكون الرضاع والصبى فى الحولين لم يتعد عمره عليهما.

الشرط‍ الرابع: أن يكون لبن آدمية وسواء كان فيه لون اللبن أم لا، فلو ارتضع صبيان من رجل أو خنثى أو جنية - لو فرض وقوعه - أو بهيمة لم يصيرا أخوين.

الشرط‍ الخامس: أن تكون تلك الآدمية قد دخلت فى السنة العاشرة فأما اذا لم تبلغ سنا يصح فيها العلوق فهى كالذكر وقيل اذا دخلت فى السنة التاسعة. ولبن الآدمية يقتضى لتحريم، ولو أخذ منها فى حال كونها ميتة أو بكرا لم تلد ولم تزوج، وأما الرضيع فلا بد من كونه حيا لا ميتا فلا تحريم وفائدة التحريم بعد موته لو كان قد عقد بامرأة لم يحرم على ذوى اللبن وكذا لو كان لرجل زوجتان رضعت الصغرى من الكبرى ثم ماتت قبل وصول اللبن جوفها لم تحرم عليه الكبرى ولو تناول لبنا بعد أن صار متغيرا بأن صار دهنا أو مطبوخا أو أخذ فى لخا. وأسعط‍ الصبى فانه فى هذه الوجوه يقتضى التحريم بخلاف الجبن فانه لا يحرم وقيل انه يحرم وأما الزبد فقيل الخلاف فيه كالجبن وقيل انه يحرم ولو شربه مع جنسه وهو لبن الادميات فانه يقتضى التحريم مطلقا أى سواء كان غالبا أو مغلوبا اذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط‍، أو خلط‍ مع غيره أو غير جنسه كالماء ولبن البهائم والمرق أو طعام أو نحوه وكان هو الغالب وهو ظاهر لما خلط‍ به فانه يقتضى التحريم الا أن يخلط‍ بالسمن لم يحرم والأولى انه يحرم ولا بد أن يقدر أنه لو انفصل وصل الجوف، فان كان اللبن مساويا لما خلط‍ به أو مغلوبا أو التبس الأغلب منهما فلا تحريم ولا فرق بين أن يلتبس من أصله أو يعلم أن أحدهما أكثر ثم يلتبس لان الأصل التحريم. وقيل يقتضى التحريم والمراد بالغلبة التسمية. فان كان يسمى لبنا فهو الغالب واقتضى التحريم، وان كان لا يسمى لبنا فهو المغلوب ولم يحرم واذا التبس دخول المرضعة فى السنة العاشرة فانه يقتضى التحريم، وهذا مبنى على أنه قد تحقق دخولها فى العاشرة والتبس الرضاع قبلها أم فيها. أما لو التبس حين الرضاع هل قد دخلت فى السنة العاشرة أم هى فى التاسعة فانه يحكم بالأصل وهو عدم دخول العاشرة. لا لو التبس حين رضاع الصبى هل قد زاد عمره على الحولين أم لا بل هو فى الحولين، فان الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم هذا مع الاطلاق لا مع التاريخ الى وقت معلوم محتمل فالأصل الصغر. هذا الذى صحح للمذهب. أعنى الفرق بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء الحولين. فمتى ثبت الرضاع على الشروط‍ الخمسة التى تقدمت ثبت حكم البنوة للمرضعة بمعنى أن الولد يصير لها ولدا وكذلك يثبت حكم البنوة لذى اللبن وهو زوجها الذى علقت منه وأرضعت بعد العلوق (١).

والزوج يشارك الأم فى حكم البنوة ان كان


(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ٢ ص ٥٥٩ - ٥٦١.