للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال على ربه فانه يضمن قيمة ذلك المال أن كان متقوما ومثله ان كان مثليا (١) ويقول الدردير بوجوب الضمان اذا ترك التخليص بترك شهادته حيث طلبت منه أو علم ان تركها يؤدى للهلاك وكذا ان ترك تجريح شاهد الزور أو ترك التخليص بامساك وثيقة بمال أو عفو عن دم وهذا اذا كان شاهدها لا يشهد الا بها أو نسى الشاهد ما يشهد به ولا يذكر الواقعة الا بها (٢).

ومن أهم تطبيقات ذلك عند المالكية أيضا نصهم على وجوب الضمان بترك مواساة وجبت بخيط‍ ونحوه لجائفة بعاقل ان خاط‍ به مسلم فترك المواساة حتى تلفت ومثل الخيط‍ الابرة، ومثل الجائفة كل جرح يخشى منه الموت» أى فاذا جرح انسان جرحا يخشى منه الموت سواء كان جائفة أفضت الى جوفه أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته بفتلة خيط‍ أو حرير وجب على من كان معه ذلك اذا كان مستغنيا عنه حالا ومآلا أو كان محتاجا له لثوب أو لجائفة دابة لا يموت بموتها أو كان معه الابرة وكان مواساة المجروح بذلك فان ترك مواساته بما ذكر ومات فانه يضمن ومحل الضمان ما لم يكن المجروح منفوذ المقاتل والا فلا ضمان بترك المواساة وانما يلزم الادب بتركها والدية أو القصاص على الجارح. كما أنه لو كان رب الخيط‍ محتاجا له فى نفسه أو دابة يموت بموتها وترك الاعطاء حتى مات فانه لا ضمان عليه لعدم وجوب المواساة عليه حينئذ.

ومثل ذلك ترك اعطاء طعام - فاضل وزائد عما يمسك صحته. لمضطر - أى ترك بذل هذا الفاضل للمضطر سواء كان آدميا أو حيوانا غير آدمى ولا مفهوم لطعام أو شراب بل وكذا فضل لباس وركوب بأن كان لو لم يدفئه يموت فانه يضمن. ويقول الدسوقى: «وأنظر هل لا بد فى الضمان من سؤال المضطر أو يكفى العلم باضطراره. وهذا هو الظاهر (٣).

ويذكر الحطاب حكما آخر فيقول:

«وكذلك لو أن رجلا رأى سبعا يتناول نفس انسان أو ماله ولم يخلصه منه حتى مات فانه يضمن ديته (٤).

ومن الامتناع الموجب لضمان المال - عندهم - ما قاله الدردير» وضمن مار على صيد مجروح لم ينفذ مقتله وأمكنته ذكاته بوجود آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا وترك تذكيته حتى مات - ضمن قيمته مجروحا لتفويته على ربه ولو كان


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١١١.
(٢) الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ١١١.
(٣) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ١١١ - ١١٢.
(٤) مواهب النيل ج ٣ ص ٢٢٤ - ٢٢٥.