للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن شافعي المذهب ويرجِّح ما ذهب إليه الشافعي، ويظهر هذا الوجه في اعتماده لمذهب أصحابه الشافعية في هذه المسألة وكلامه في تفصيلها، حيث قال بعد الفراغ منها: "نعم؛ عندنا خلاف فيمن قال له الطبيب: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك؛ هل يجوز في حقه هذا أم لا؟ " (١)، فهو يوافق مذهبه في الاضطجاع على الجنب، ويبين أن الاستلقاء على الظهر ليس قولًا في مذهبه إلا في حالة مخصوصة على خلافٍ في ذلك.

• دراسة المسألة:

[١) مذاهب أهل العلم في المسألة]

ذهب الشافعية وأكثر المفسرين إلى القول بأن العاجز عن القيام والقعود يصلي على جنب، واستشهدوا بالآية في ذلك (٢).

وهو قول الشافعي وأصح الأوجه في مذهب الشافعية (٣)، وهو مذهب الحنابلة أيضًا (٤).

وذهب الحنفية إلى أن مَنْ عجز عن القعود فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره (٥).

وهذا هو المروي عن أبي حنيفة (٦).

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يؤيد كلا القولين (٧)، وذكر بعض أهل العلم أن مذهبه في ذلك أن مَنْ عجز عن الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره (٨).

وقال مالك بالتخيير بين الأمرين (٩).


(١) القول الوجيز، (آل عمران: ١٥٧ إلخ)، تحقيق: وائل بن محمد بن علي جابر (ص: ٣٨١).
(٢) ينظر في التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٥٢)، وشرح السنة للبغوي (٤/ ١١٢)، والكشاف للزمخشري (١/ ٤٥٣)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٩٩)، وتفسير الرازي (٩/ ٤٦٠) والبيضاوي (٢/ ٥٤)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (٤/ ٩١)، وروح المعاني للآلوسي (٢/ ٣٦٨).
(٣) ينظر في الأم للشافعي (١/ ١٠٠)، (٧/ ٣٠١)، والمجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ٣١٦).
(٤) ينظر في المغني لابن قدامة (٢/ ١٠٨)، ومنتهى الإرادات لابن النجار (١/ ٣٢٢).
(٥) ينظر في أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٣٥)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٣)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٠٦)، والهداية للمرغيناني (١/ ٧٧) وشرْحها (البناية) للعيني (٢/ ٦٣٩)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٢٣).
(٦) رواه الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٢٣٦).
(٧) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٧٤، ٤٧٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٢٤٥).
(٨) ينظر في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٣٧).
(٩) ينظر في المدونة للإمام مالك (١/ ١٧١)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥٥٤).

<<  <   >  >>