للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢) أدلة القول الأول في المسألة]

يمكن أن يستدل على النهي عن ذكر الله في أماكن الخلاء وفي حال قضاء الحاجة بأمرين:

الأول: ما ثبت في السنة من الدلالة على كراهية ذكر الله في حال قضاء الحاجة، فقد روى عبد الله بن عمر "أن رجلًا مرَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلَّم، فلم يرد عليه" (١)، وجاء عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسَلَّم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال (إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طُهر أو قال: على طهارة) (٢)، فهذا يدل على كراهية ذكر الله في حال قضاء الحاجة، وإن كان ذلك الذكر واجبًا (٣).

الثاني: ما ذكره السمين الحلبي من قياس الأَولى، فإذا كان يُنهى عن دخول الخلاء بكتابٍ فيه ذكر الله تعالى، فإن النهي عن الإفصاح عما في الكتاب والنطق به من باب أولى.

وأيضًا، فإنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الواجب في حال قضاء الحاجة تنزيهًا، فغيره من الذكر المستحب من باب أولى (٤).

[٣) أدلة القول الثاني في المسألة]

يستدل للقول بجواز ذكر الله في مكان الخلاء وفي حال قضاء الحاجة بأن ظاهر الآية العموم في كل الأحوال، فيدخل فيها حال الخلاء، وكذلك جاء العموم في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه" (٥)، وجاء الأمر بذكر الله مطلقًا من غير استثناء كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرا} [الأحزاب: ٤١]، وقوله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: ١٥٢] (٦).


(١) رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٨١/ ٣٧٠).
(٢) هو مروي في سنن أبي داود (١/ ٥/ ١٧) -واللفظ له- والنسائي (١/ ٣٧/ ٣٨) وابن ماجه (١/ ١٢٦/ ٣٥٠)، وصححه النووي في الأذكار (ص: ٢٦) والألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٤٥).
(٣) ينظر في شرح السنة للبغوي (١/ ٣٨٢)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٩٩ - ١٠٠).
(٤) ينظر في المغني لابن قدامه (١/ ١٢٣).
(٥) رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٨٢/ ٣٧٣).
(٦) ينظر في المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٥٥٤)، وتفسير القرطبي (٤/ ٣١٠ - ٣١١).

<<  <   >  >>