للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان مما يسوغ فيه الاجتهاد، وقال أبو حنيفة: إذا خالف رأي قاضي البلد، فله نقضه، وإبطاله، ومذهبه أنه يقبل في استهلال الطفل شهادة أربع نسوة، وقال مالك: يكفي اثنتان، وقال أحمد: بل واحدة.

وقال أبو حنيفة: أما بالنسبة إلى ثبوت الإرث، فلا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين، وبالنسبة إلى تغسيله، والصلاة عليه، فيكفي شهادة امرأة واحدة، وهكذا خلافهم في ثبوت الرضاع سواء، ومذهبه أنه تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر، خلافا لهم، وله قول: أنه لا بد أن يشهد على كل من شهود الأصل، كقولهم، ولو شهد شاهدان من شهود الفرع، والثاني: أنه يكفي أن يشهد اثنان على كل من الشهود الأصل، كقولهم: ولو شهد شاهدان بمال فحكم به، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قوله القديم: لا غرم عليهما، وقال في الجديد: عليهما الغرامة، كقول الثلاثة، ولو نكل المدعي عليه عن اليمين، لم يحكم

عليه حتى يحلف المدعي، ويستحق في سائر الدعاوى، وتسمى اليمين المردودة.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يحكم عليه بمجرد نكوله، وقال مالك: ترد اليمين على المدعي فيما يقبل فيه شاهد ويمين، وشاهد وامرأتان، ولا يرد فيما عدا ذلك، ولو أقر المريض لوارث بمال ففي قبوله منه له قولان للشافعي، الجديد: نعم، والقديم: لا، كقول أبي حنيفة، وأحمد، وقال مالك: إن كان متهما فيه لم تقبل، وإلا قبل ومثاله إن يترك بنتا، وابن أخ، فإن أقر لابن أخيه قبل منه، لأنه ليس بمتهم عليه، بخلاف ما لو أقر لابنته، فإنه يخشى أن يكون قد حابى، والله أعلم، ولو أقر أحد الابنين لا يصح ولا يشارك، وقال أبو حنيفة: يصح الإقرار، ويدفع إليه المقر نصف ما في يده، وقال مالك،

<<  <   >  >>