وقال أبو حنيفة: لا يزاد على تسع وثلاثين، وقال مالك: ذاك إلى رأي
الإمام إن شاء زاد على الحدود.
وقال الإمام أحمد: إن كان التعزير يتعلق بالوطء، وطئ جارية امرأته بإذنها له، وهو يعلم تحريمها، والشريك إذا وطئ الجارية المشتركة، والأب إذا وطئ جارية ابنه، أو وطئ جاريته المزوجة، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج، فيجلد في هذا ونحوه مائة سوط، إلا سوطا واحدا، وإن كان فيما عدا هذا من المحارم، كالقبلة، وسرقة ما دون النصاب، وشتم إنسان فعنه، رواية: يعزر بسوط واحد، ورواية بعشرة أسواط، ورواية أخرى: أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، كقول الشافعي، وأبي حنيفة ومذهبه أنه: يكره الحكم في المساجد إلا أن يدخل للصلاة فيعرض له حكم فيحكم فيه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يكره، قال مالك: بل هو السن، وهو للحاكم أن يحكم بعلمه، فيه ثلاثة أقوال في المذهب: أحدها: نعم مطلقا، وهو رواية عن أحمد، والثاني: لا مطلقا، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، والثالث له أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود، وقال الحنفية: له أن يحكم بعلمه بعد الولاية فيما عدا الحدود حاشا حد القذف، فله أن يحكم فيه بما علمه بعد الولاية، ولو تداعى الزوجان متاع البيت، ولا بينة فعنده يقسم بينهما جميع ما فيه، وقال أحمد: إن ما اختص بها فلها وما يختص به، وما صلح أن يكون لكل منهما مشترك، وقال مالك: ما اختص بكل واحد منهما فهو له، وما صلح لهما
فهو للزوج.
وقال أبو حنيفة: ما اختص بكل واحد منهما فهو له، وما صلح لهما فللرجل في الحياة، وفي الموت للباقي منهما، ولو تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء في نفس، أو مال فحكم بينهما، فللشافعي قول: أنه لا يلزم حتى يتراضيا به، بعد الحكم، والقول الآخر: أنه يلزمه بنفس الحكم، وهو قول مالك، وأحمد: وليس لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه