للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

[كتاب الزكاة]

اعلم أن الزكاة الصدقة من [مال مخصوص] هو ما يخرجه من ماله, أي: المختار إلى المحتاجين تطهيرًا لماله وتنمية له, ثم قد يكون فرضًا, وقد يكون تطوعًا. والزكاة ركن من أركان الدين, والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في غير موضع: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة: ٤٣) وقوله تعالى: {ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [التوبة: ٧١] , وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] وقوله: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٣٤] الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مال لم تؤدَّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض" (١). فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جارت الولاة قحطت السماء, وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي, وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة, وإذا أخفرت الذمة أديل الكفر" (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما خالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته" (٣)، وقال صلى الله عليه وسلم: "مانع الزكاة في النار" (٤). وروي أن رجلًا قال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال: أن تعبد الله ورسوله ولا تشرك به شيئًا, وتقيم الصلاة المكتوبة, وتؤدي الزكاة المفروضة, وتصوم شهر رمضان". ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [٢ أ/ ٤] "ردوا علي الرجل" فلم يروا أحدًا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل جاء ليعلِّم الناس دينهم" (٥).

وأما الإجماع, فلا خلاف بين المسلمين في وجوبها.

واعلم بأن معنى الزكاة في اللغة: النماء والزيادة, يقال: زكاة الزرع, إذا نما وزاد.


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧٢٣٠).
(٢) أخرجه الحكيم الترمذي, والبزار, وابن خزيمة والديلمي في الفردوس كما في فيض القدير (٤/ ١٤٢).
(٣) أخرجه الحميدي (٢٣٧) , وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢١٤).
(٤) انظر: "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٤) , وعزاء للطبراني, وهو في "الصغير" له (٢/ ٥٨)
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>