لو بذل الداعي قدر مكسبه لم يلزمه قبوله ولو طلب قدر كسبه، فإن كان أكثر من أجرة مثله لم يجز وإن كان قدر أجره مثله قد ذكرنا ما قيل فيه، وقال في "الحاوي": فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز له أخذها كأجرة الكاتب، والثاني: لا يجوز كالحاكم، والثالث له أن يأخذها على التحمل دون الأداء لأنه في الأداء متهم وفي التحمل غير متهم.
فرع آخر
يلزم أن يشهد عند كل ذي ولاية من أهل العدل أو أهل البغي.
فرع آخر
لو دعي أن يشهد عند جائر فإن كان جور في الحق المشهود به لا تلزمه الإجابة، وإن كان جوره في غيره لزمته الإجابة.
فرع آخر
لو دعي أن يشهد عند متوسط، فإن لم يلزمه ما حكم لم يلزم، وإن التزم ما حكمه هل تجب الإجابة فيه وجهان مخرجان من القولين في الحكم هل يلزم المتراضين به حكمه أو لا.
فرع آخر
لو دعي إلى حاكم لا يعلم هل يقبل شهادته أم لا يلزمه الإجابة لجواز [١٢/ ١٣٧ أ] أن يقبلها فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله يلزمه أن يشهد بها عند غيره من الحكام إذا دعي إليه لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة ردت بحكم.
[باب شروط الذين تقبل شهادتهم]
قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}. وقال تعالى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: الآية ٢٨٣]. فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد بذلك الأحرار البالغون المسلمون.
اعلم أنه لا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ عاقل ثقة فالعبد لا تقبل شهادته بحال وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه:"شهادة العبيد تقبل بعضهم على بعض ولا يجوز قبولها على حر"، وقال عثمان البتي: تقبل شهادته على الكل وحكي عنه أنه قال: رب عبد خير من سيده، وروى ذلك عن أنس بن مالك وبه قال داود وأبو ثور وروي البخاري هذا عن شريخ وزارة، وروي ذلك عن أحمد وإسحاق ورواه بعض أصحابنا بخراسان عن مالك ولا يصح عنه، وقال ابن سيرين: شهادته