للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب زكاة الفطر]

باب من يلزمه زكاة الفطر [٢٢٠ ب/٤]

قال (١): أخبرنا مالكٌ .... الخبر.

وهذا كما قال: اعلم أنه يقال: زكاة الفطر وزكاة الفطرة فمن قال بالأول: فلوجوبها بدخول وقت الفطر، ومن قال بالثاني: فلوجوبها على الفطرة، والفطر هي الخلقة، قال الله تعالى: {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: ٣٠]، أي: خلقته التي جبل الناس عليها واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أم بغيره فقال البغداديون من أصحابنا: وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكاة الأموال من الكتاب والسنة لعمومها في الزكاتين، وقال غيرهم: وجوبها أسبق لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكوات، فلما نزلت آية الزكوات لم يأمرنا، ولم ينهنا" (٢)، ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة أم بالكتاب؟ والسنة مبنية على وجهين، أحدهما: بالسبنة لخبر قيس فعلى هذا الدلالة على وجوبها من طريق السنة خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من [٢٢١ أ/٤] شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين" (٣)، وروي على كل حر وعبد، لأن العبد لا يلزمه، وإنما تجب عنه، وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (٤)، والوجه الثاني: أنها وجبت بكتاب الله تعالى، وإنما البيان مأخوذ من السنةن ومعنى قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: قدرها ثم بأية آية وجبت فيه قولان، أحدهما: بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]، قال سعيد بن المسيب (٥) وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر، والثاني: بقوله تعالى: {وأَقَامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا


(١) انظر الأم (٢/ ٥٣).
(٢) أخرجه النسائي (٢٥٠٦، ٢٥٠٧)، وابن ماجه (١٨٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧٦٧١)، وقال: وهذا لا يدل على سقوط فرضها وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٠٣،١٥٠٤، ١٥١١، ١٥١٢)، ومسلم (١٢/ ٩٨٤).
(٤) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (٢١٨٢٧)، والدارقطني (٢/ ١٣٨)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧٦٩٢).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>