للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف المهر بالعقد لحكم الحاكم, ولو مات رجل وترك جدا وأخا لأبيه وأمه فقدم إلي قاض يقول: تقدم الجد فحكم له بالمال واعتقاده أن الأخ يرث مع الجد لا يحل له أن يستبد بالمال, وكذلك لو كان لا يري توريث ذوي الأرحام فحكم له بميراث ذوي رحمه لا يحل له.

فرع آخر

الحكم يختلف في الناكح كالنكاح بغير ولي فللزوجين حالتان في عقده وفي حله, فأما في العقد, فإن كانا من أهل الاجتهاد فلهما أن ينفردا بالعقد باجتهادهما من غير حكم حاكم [١٢/ ١١٣ ب] ولا استفتاء مجتهد, وإن كانا من غير أهل الاجتهاد ففي جواز تفردهما بالعقد من غير اجتهاد حكم واستفتاء مجتهد وجهان:

أحدهما: يجوز ما لم يمنعها ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته, والثاني: لا يجوز ما لم يأذن لها ذو حكم لما في الاجتهاد من خطره, وأما حال الحل فلهما حالتان فإن كانا من غير أهل الاجتهاد فلا يرتفع بأنفسهما ونظر فإن زوجها حاكم لم يرتفع إلا بحكم حاكم, وإن زوجها فقيه مجتهد فبما يرتفع به وجهان: أحدهما: يرتفع باستفتاء مجتهد اعتبارا بعقده, والثاني: وهو اختيار ابن سريج لم يرتفع إلا بحكم حاكم حتى بعقد النكاح من بعده, والثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد ففيما يرتفع به العقد وجهان: أحدهما: يرتفع باجتهادهما اعتبارا بعقده وقال ابن سريج: لا يرتفع إلا بحكم حاكم لتجاوزهما إلي أن ينعقد النكاح من بعدهما ذكره في ((الحاوي)).

[باب شهادات النساء لا رجل معهن]

مسألة: قال: ولادة النساء لا أعلم فيها مخالفا أن شهادة النساء جائزة فيها.

الفصل

جملة هذا أن شهادة النساء بانفرادهن جائزة فيما لا يطلع عليها الرجال غالبا كالرضاع والولادة, وعيوب النساء والأخبار ولا يقبل فيها أقل من أربع نسوة [١٢/ ١١٤ أ] وقد ذكرنا اختلاف العلماء فيه في كتاب الرضاع, وحكي عن الحسن أنه قال: يكفي واحدة, وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال أحمد, وحكي عن ابن أبي ليلي يكفي اثنتان, وقال أبو حنيفة: يقبل شهادة القابلة وحدها في الولادة, واحتج بما روي حديفة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وأراد به وحدها, ومثله روي عن علي رضي الله عنه قلنا: قال الدارقطني: رواه أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول والذي روي عن علي رضي الله عنه رواه جابر الجعفي

<<  <  ج: ص:  >  >>