للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا قلنا بحال الوجوب فلا تتحمل لسقوط التحمل في حال الوجوب.

فرع آخر

الصبي إذا جامع في رمضان لا تلزمه الكفارة بحالِ، وهل يبطل صومه بالجماع عن قصد، قال والدي- رحمه الله- فيه وجهان مبنيان على القولين من أن عمده عمدَا وخطأ، وإنما قلت هذا لأنه صاحب الإفصاح ذكر من جماع الصبي عمدًا في الحج هل يفسد الحج؟ وجهين.

فرع آخر

إذا شهد عدل بطلوع الفجر في رمضان هل يلزمه الإمساك عن الطعام أم يعتبر قول اثنين إذا لم يمكنه معرفة الحال؟ قال: يحتمل وجهين وهما مبينان على قبول شهادة الواحد [٣٥٠ ب/ ٤] في هلال رمضان، وهذا لأن مقتضاه وجوب الصوم والإمساك كذلك وفي الشهادة على غروب الشمس لابد من اثنين كالشهادة على هلال شوال.

فرع آخر

لو نذر صوم شهر شعبان فشهد عدل واحد برؤية هلاله هل يلزمه الصوم؟ إن قلنا في هلال رمضان يقبل واحد فهاهنا وجهان:

أحدهما: يقبل.

والثاني: لا يقبل لأن وجوبه يختص به الواحد ولا تشترك فيه العامة بخلاف صوم رمضان، ولأن صوم رمضان أكد والأول اصح. ذكره والدي- رحمه الله.

فرع آخر

إذا اتمضمض فشق الماء إلى جوفه لا عن مبالغة قبل الزوال، ثم أراد أن يبتدئ بصوم التطوع فيه وجهان بناء على القولين في بطلان الصوم غذا طرأ عليه، والأصح أنه لا يبطل ولا يجوز ابتداء هذا الصوم.

[باب الأيام التي نهي عن الصوم فيها]

مسألة: قال (١): "وأنهي عنْ صِيامِ يَوْم الفطْرِ ".

فصل

وهكذا كما قال، قد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وروي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى (٢).

أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم.

وأما [٣٥١ أ/٤] يوم الفطر ففطركم من صيامكم وما ذكره الشافعي دليل على أن


(١) أنظر الأم (٢/ ٢٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٣/ ١١٤٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨٤٥٧)، وفي "الصغرى" (١٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>