للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النص، وكذلك ما قال الثاني والاعتماد علي القول الأول وهو اختيار ابن ابي هريرة وابن ابي أحمد وثبت النص في أحكام القرآن.

ومن أصحابنا من قال: يجوز تعمد النظر في غير الزنا ولا يجوز في الزنا، والفرق أن الحد حق الله تعالي وهو مبني علي الدرء والإسقاط ما أمكن، وغيره حق الآدمي المبني علي التضييق والتشديد وهذا أيضا خلاف النص، وقال ابن أبي أحمد: لو وقعت في يد امرأة آكله جاز للرجل أن يداويها وينظر إليها وإن كان يتهيأ طلب امرأة تداويها فكذلك يجوز النظر إلي الثدي لتحمل الشهادة. [١٢\ ١١٦ ب].

فرع آخر

إذا شهد الرجال بذلك لا يسأل عن كيفية التحمل فإن قالوا كانت منا التفاتة من غير تعمد فرأينا يقبل بلا خلاف، وإن قالوا: تعمدنا النظر لغير شهادة فرأينا فسقوا ولا تقبل شهادتهم، وإن قالوا تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فيه أربعة أوجه علي ما ذكرنا.

[باب الشهادة القاذف]

مسألة: قال: أمر الله تعالي أن يضرب القاذف ثمانين.

الفصل

إذا قذف رجل امرأة لا يخلو إما أن يكون قد حقق قذفه أو لم يحقق، فإن حقق قذفه وتحقيقه إذا كان المقذوف أجنبيا، في أحد شيئين:

إما بإقامة البينة بالزنا أو بإقرار المقذوف بالزنا، وإن كانت المقذوفه زوجة فتحقيقه بأحد أشياء ثلاثة: اثنان ما ذكرنا، والثالث: اللعان فمتى حقق هكذا سقط عنه حكمه ووجب علي المقذوف حد الزنا، وإن لم يحقق تعلق بقذفه ثلاثة أحكام: إقامة الحد والتفسيق ورد الشهادة فإن تاب لم يسقط الحد إجماعا ويزول الفسق إجماعا، وأما رد الشهادة فمذهبنا أنه يسقط وتقبل شهادته، وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وعطاء وطاوس والشعبي وربيعة ومالك [١٢\ ١١٧ أ] وسليمان بن يسار والزهري ومجاهد وأبي عبيد وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأهل المدينة.

وقال شريح والنخعي والحسن والثوري وأبو حنيفة: لا تقبل شهادته بعد إقامة الحد أبدا وتقبل قبل إقامة الحد والخلاف مع أبي حنيفة في فصلين:

أحدهما: في قبول شهادته بعد التوبة وإقامة الحد، والثاني: رد الشهادة عندنا يتعلق بالقذف فلا تقبل شهادته قبل إقامة الحد عليه إذا لم يثبت وعنده يتعلق الرد بإقامة الحد فتقبل شهادته، وإن لم يثبت. واحتج في الفصل الأول بقوله تعالي {ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: الآية ٤]. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((لا تجوز شهادة مجلود أو محدود في قذف)). واحتج في الفصل الثاني بأنه يجوز قبل الحد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>